للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بتمامه عبد الوهَّاب في الباب اللَّاحق [خ¦٦٠٦] حيث قال: لمَّا كثر النَّاس ذكروا أن يُعْلِموا وقت الصَّلاة بشيءٍ يعرفونه، فَذَكَرُوا أن يُورُوا (١) نارًا أو يضربوا ناقوسًا (فَأُمِرَ بِلَالٌ) بضمِّ الهمزة، أي: أمره النَّبيُّ ، كما وقع مُصرَّحًا به في رواية النَّسائيِّ وغيره عن قتيبة عن عبد الوهَّاب (أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) بفتحاتٍ وسكون الشِّين (٢)، أي: يأتي بألفاظه مَثنًى، إِلَّا لفظ التَّكبير في أوَّله فإنَّه أربعٌ، وإلَّا كلمة التَّوحيد في آخره فإنَّها مفردةٌ، فالمراد: معظمه (وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) إِلَّا لفظ الإقامة فإنَّه يُثنَّى، واستُنبِط من قوله: «فأُمِر بلالٌ» وجوب الأذان، والجمهور على أنَّه سُنَّةٌ، وأجاب القائل بالوجوب بأنَّ الأمر إنَّما وقع لصفة الأذان في كونه شفعًا لا لأصل الأذان (٣) ولئن سلَّمنا أنَّه لنفس الأذان، لكنَّ الصِّيغة الشَّرعيَّة واجبةٌ في الشَّيء ولو كان نفلًا كالطَّهارة لصلاة النَّفل، وأُجيب بأنَّه إذا ثبت الأمر بالصِّفة لزم أن يكون الأصل مأمورًا به، قاله ابن دقيق العيد.

ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف في «ذكر بني إسرائيل» [خ¦٣٤٥٧]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وابن ماجه.

٦٠٤ - وبه قال: (حدَّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ) بفتح الغين المُعجَمة العدويُّ المروزيُّ (قَالَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ (قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ (٤) جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد


(١) في (د): «ينوِّروا».
(٢) «بفتحاتٍ وسكون الشِّين»: سقط من (د).
(٣) تُعِقِّب بهذا من قال بالوجوب وليس هذا دليلًا له انظر فتح الباري (٢/ ٨٠).
(٤) «ابن» سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>