للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عرض صاحبه وتقابضا، أو باع كلٌّ منهما بعض (١) عرضه لصاحبه بثمنٍ في الذِّمِّة، وتقابضا -كما صرَّح به في «الرَّوضة» - وأذن بعد ذلك كلٌّ منهما للآخر في التَّصرُّف، سواءٌ تجانس العرضان أم اختلفا، وإنَّما اعتُبِر التَّقابض ليستقرَّ الملك، وعن المالكيَّة: تُكرَه الشَّركة في الطَّعام، والرَّاجح عندهم الجواز.

(١٤) (باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ) بفتح الشِّين وكسر الرَّاء.

٢٥٠٣ - وبه قال (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ) الضُّبَعيُّ (٢) (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا) بكسر الشِّين المعجمة (٣) وسكون الرَّاء: نصيبًا، قال ابن دقيق العيد: وهو في الأصل مصدرٌ لا يقبل العتق، وأُطلِق على متعلِّقه وهو المُشتَرك، وعلى هذا لابدَّ من إضمارٍ تقديرُه: جزءٌ مشتركٌ أو ما يقارب ذلك؛ لأنَّ المُشتَرك في الحقيقة هو جملة العين، أو الجزء المُعيَّن منها إذا أُفرِد بالتَّعيين كاليد والرِّجل مثلًا، وأمَّا النَّصيب المُشاع فلا اشتراك فيه. انتهى. وحينئذٍ فيكون من إطلاق المصدر على المفعول، أو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو أُطلِق الكلُّ على البعض، وهذا موضع التَّرجمة؛ لأنَّ الإعتاق مبنيٌّ على صحَّة الملك، فلو لم تكن الشَّركة في الرَّقيق صحيحةً لَمَا ترتَّب عليها


(١) في (د): «نصف».
(٢) في (د): «الضَّبِّيُّ»، وهو تحريفٌ.
(٣) «المعجمة»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>