للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على صحَّة الاعتراض بالشَّرع على ما لا يُسوَّغ فيه ولو كان مستقيمًا في باطن الأمر، على أنَّه ليس في شيءٍ ممَّا فعله الخضر مُناقَضَةٌ للشَّرع، فإذا نقض لوح السَّفينة لدفع الظَّالم عن غصبها، ثمَّ إذا تركها أُعِيد اللَّوح جائزٌ شرعًا وعقلًا، ولكن مُبادَرَة (١) موسى بالإنكار بحسب الظَّاهر، وقع ذلك صريحًا عند مسلمٍ، ولفظه: «فإذا جاء الذي يسخِّرها (٢) وجدها منخرقةً»، وأمَّا قتله الغلام فلعلَّه كان في تلك الشَّريعة، وقد حكى القرطبيُّ عن صاحب «العرس والعرائس»: أنَّ موسى لمَّا قال للخضر: أقتلت نفسًا زاكية؟ اقتلع الخضر كتف الصَّبيِّ الأيسر وقشر عنه اللَّحم، فإذا في عظم كتفه كافرٌ لا يؤمن بالله (٣) أبدًا، وفي «مسلمٍ»: «وأمَّا الغلام فطُبِع يوم طُبِع كافرًا لا يؤمن بالله»، وأمَّا إقامة الجدار فَمِنْ باب مُقابَلَة الإساءة بالإحسان، (قَالَ مُحَمَّد بْن يُوسُف: حَدَّثَنَا بهِ عَليُّ بن خَشْرَمٍ) بفتح الخاء وسكون الشِّين المُعجَمَتين وفتح الرَّاء آخره ميمٌ، مصروفٌ، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ بِطُولِهِ (٤))، وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ في أكثر من عشرة مواضع [خ¦٣٢٧٨] [خ¦٣٤٠١] [خ¦٤٧٢٥] [خ¦٤٧٢٧] وفيه: رواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ، وصحابيٍّ عن صحابيٍّ، وفيه التَّحديث والإخبار بصيغة الإفراد والسُّؤال.

(٤٥) هذا (بابُ مَنْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمٌ عَالِمًا جَالِسًا) بالنَّصب، صفةٌ لـ «عالمًا» المنصوب على المفعوليَّة بـ «سأل»، و «مَنْ» موصولٌ، و «الواو» للحال، والمُرَاد: جواز فعل ذلك إذا سلمت (٥) النَّفس فيه من الإعجاب، وليس هو من باب من يتمثَّل له النَّاس قيامًا.


(١) في (م): «بادرة».
(٢) في (ص): «سخرها».
(٣) «لا يؤمن بالله»: سقط من (ص) و (م).
(٤) قوله: «قال محمَّد بن يوسف: حدَّثنا به عليُّ … حدَّثنا سفيان بن عُيَيْنَةَ بطوله» مثبتٌ من (م).
(٥) في (ب) و (س): «أمنت».

<<  <  ج: ص:  >  >>