للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثوب الآخر بيده (وَالمُنَابَذَةِ) بالذال المعجمة، وهي أن ينبذَ الرَّجل إلى الرَّجل ثوبه وينبذ الآخرُ ثوبه، ويكون ذلك بيعهما (١) من غير نظرٍ.

ومطابقةُ الحديث لِما تُرجم من حيث إنَّه خصَّ النَّهي بحالتين، فيُفهم منه أنَّ ما عداهما ليس منهيًّا عنه؛ لأنَّ الأصل عدم النَّهي فالأصلُ الجواز. نعم، نقلَ ابن بطَّالٍ عن ابن طاوسٍ أنَّه كان يكره التَّربُّع، ويقول: هي جلسةٌ هلكةٌ (٢)، لكن عُورض بأنَّ رسول الله كان إذا صلَّى الفجرَ تربَّع في مجلسه حتَّى تطلعَ الشَّمس. رواه مسلمٌ وغيره من حديث جابر بن سمُرة (تَابَعَهُ) أي: تابع سفيانَ بن عُيينة في روايته عن الزُّهريِّ (مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ، ممَّا وصله المؤلِّف في «البيوع» [خ¦٢١٤٧] (وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ (٣)) بالحاء والصاد المهملتين بينهما فاء ساكنة، البصريُّ، ممَّا وصله ابن عديٍّ (وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ) بضم الموحدة وفتح الدال المهملة وبعد التحتية الساكنة لام، الخزاعيُّ المكِّيُّ، ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريات» كما جزم به في «المقدِّمة». وقال في «الشَّرح»: أظنُّها فيها الثَّلاثة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ.

(٤٣) (بابُ مَنْ نَاجَى) أي: خاطبَ غيره وتحدَّث معه (بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، وَ (٤) لَمْ يُخْبِرْ) أحدًا (بِسِرِّ صَاحِبِهِ، فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ) الغير.


(١) في (ع) و (د): «بينهما».
(٢) هكذا في (د)، وفي (ل): «مملكة»، وهي موافقة لما في الفتح وابن بطال، وفي باقي الأصول: «مهلكة».
(٣) في (ص) و (ب): «حفص» وهو خطأ.
(٤) في (ع) و (د) زيادة: «من».

<<  <  ج: ص:  >  >>