للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأبي ذَرِّ عن المُستملي (١): «الكفن في الثِّياب البيض» والرِّواية الأولى أَولى، وإن كان الحديث شاملًا لهذه لئلَّا تتكرَّر التَّرجمة من غير فائدةٍ.

١٢٧٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ، عبد الله الأصبحيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ) في «طبقات ابن سعدٍ»، عن الشَّعبيِّ: إزارٌ ورداءٌ ولفافةٌ (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ).

(٢٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (الكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ) أي: من رأسه لا من الثُّلث، وهو قول خِلَاسٍ، وقال طاوسٌ: من الثُّلث إن قلَّ المال، وهو مقدَّمٌ وجوبًا على الدُّيون اللَّازمة للميِّت؛ لحديث مصعب بن عُمَيرٍ لمَّا قُتِلَ يوم أحدٍ، ولم يوجد ما يكفَّن فيه إلَّا برده (٢)؛ فأمر بتكفينه فيه، ولم يسأل، ولا (٣) يبعد من حال من ليس له إلَّا بردةٌ أن يكون عليه دينٌ، نعم يُقَدَّم حقٌّ تعلَّق بعين المال، كالزَّكاة، والمرهون، والعبد الجاني المتعلِّق برقبته مالٌ، أو قَوَدٌ وعُفِي على مالٍ، والمبيع إذا مات المشتري مفلسًا (وَبِهِ) أي: بأنَّ الكفن (٤) من جميع المال (قَالَ


(١) في (م): «للمُستملي» بدلٌ من قوله: «لأبي ذَرِّ عن المُستملي».
(٢) في (د): «بردةٌ».
(٣) في (ص): «ولم».
(٤) في (ص): «أي: بالكفن»، وفي (د): «أي: بأنَّه من».

<<  <  ج: ص:  >  >>