وقال ابن المُنيِّر: ترجم على أنَّ العمرة من التَّنعيم، ثمَّ ذكر حديث سراقة، وليس فيه تعرُّضٌ لميقاتٍ، ولكن لأصل العمرة في أشهر الحجِّ، وأجاب: بأنَّ وجه ذكره في التَّرجمة الرَّدُّ على من لعلَّه يزعم أنَّ التَّنعيم كان خاصًّا باعتمار عائشة حينئذٍ، فقرَّر بحديث سراقة أنَّه غير خاصٍّ وأنَّه عامٌّ أبدًا.
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف في «التَّمنِّي»[خ¦٧٢٣٠]، وأبو داود في «الحجِّ».
(٧)(بابُ الاِعْتِمَارِ بَعْدَ الحَجِّ) في أشهره (بِغَيْرِ هَدْيٍ) يلزم المعتمر.
١٧٨٦ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمن قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ) في حجَّة الوداع، حالة كوننا (مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحَجَّةِ) أي: قرب طلوعه، فقد مرَّ أنَّها قالت [خ¦١٧٠٩]«خرجنا لخمسٍ بقين من ذي القعدة» والخمس قريبةٌ من آخر الشَّهر، فوافاهم الهلال وهم في الطَّريق (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ) وَهُمْ بِسَرِف [خ¦١٧٨٨] أو بعد الطَّواف [خ¦١٥٦٨] كما مرَّ قريبًا: (مَنْ أَحَبَّ) منكم ممَّن لم يكن معه هديٌ (أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ) يدخلها على الحجِّ (فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ) منكم ممَّن معه هديٌ (أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةِ) يدخلها على