للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإسرائيليَّات؛ فكذبٌ وافتراءٌ لم يثبت عن معصوم، ولذلك قال عليٌّ : من حدَّث بحديث داود على ما يرويه القُصَّاص جلدته مئةً وستِّين.

٣٤٢١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ قال (١): (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ) الأنماطيُّ البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ العَوَّامَ) بفتح العين المهملة وتشديد الواو، ابن حوشب الشَّيبانيَّ الواسطيَّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) : (أَسْجُدُ) بسكون السِّين (٢) بعد الهمزة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «أنسجد» بنون المتكلِّم ومعه غيره بعد همزة الاستفهام (فِي) سورة (﴿ص﴾؟ فَقَرَأَ) أي: ابن عبَّاسٍ قوله تعالى: (﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ حَتَّى أَتَى: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٩٠] فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ) ولأَبَوَي الوقت وذرٍّ: «فقال ابن عبَّاسٍ : نبيُّكم» ( مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ) زاد في «التَّفسير» [خ¦٤٨٠٧]: «فسجدها رسول الله » قال الكِرمانيُّ: وفي هذا الاستدلال مناقشةٌ؛ إذ الرَّسول مأمورٌ بالاقتداء بهم في أصول الدِّين، لا في فروعه، لأنَّها هي المتَّفق عليها بين الأنبياء؛ إذ في المختلفات لا يمكن اقتداء الرَّسول بكلِّهم، وإلَّا يلزم التَّناقض.

٣٤٢٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ) سجدة (﴿ص﴾ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) المأمور بها (وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ يَسْجُدُ فِيهَا) موافقةً لداود وشكرًا لقبول توبته، فهي سجدة شكرٍ عند الشَّافعيَّة، تُسنُّ عند تلاوتها في غير الصَّلاة.


(١) «قال»: ليس في (د).
(٢) زيد في (م): «المهملة».

<<  <  ج: ص:  >  >>