للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الوقت قدر ركعةٍ وجبت الصَّلاة، وكذا دونها كقدر تكبيرةٍ لإدراك جزءٍ من الوقت، ويكون الوقت على هذا خرج مخرج الغالب، فإنَّ الغالب الإدراك بركعةٍ ونحوها، ولو بلغ الصَّبيُّ بالسِّنِّ في الصَّلاة أتمَّها وجوبًا وأجزأته (وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ) أي: من صلاتها (قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ) أداءً عند الجمهور كما مرَّ في «باب من أدرك ركعةً من العصر قبل الغروب» [خ¦٥٥٦].

(٢٩) (بابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاة رَكْعَةً) فقد أدرك الصَّلاة، والفرق بين هذه التَّرجمة والسَّابقة: أنَّ الأولى على التَّفسير السَّابق فيها لخصوص (١) الصَّلاتين لما يقع من فواتهما غالبًا، وهذه للأعمِّ، وأمَّا على التَّفسير اللَّاحق فذاك لمن أدرك بعض الوقت، وهذه لمن أدرك بعض الصَّلاة.

٥٨٠ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ، الإمام الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاة) المكتوبة (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة) أي: حكمها، أو (٢) تكون أداءً، وإدراك الجماعة يحصل بدون الرَّكعة ما لم يسلم، والله أعلم (٣).


(١) في (م): «بخصوص».
(٢) في (م): «و».
(٣) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>