للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتَّى أقول: دع لي»، وللنَّسائيِّ: وأبادره حتَّى يقول: «دعي لي»، وجملة: «تختلف … » إلى آخره حاليَّةٌ من قوله: «من إناءٍ واحدٍ»، والجملة بعد المعرفة حالٌ، وبعد النَّكرة صفةٌ، و «الإناء» هنا موصوفٌ، ومُطابقَة هذا الحديث للتَّرجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن عليها قذرٌ لقولها: «تختلف أيدينا فيه»، واختلافها فيه لا يكون إلَّا بعد الإدخال، فدلَّ ذلك على أنَّه غير مفسدٍ للماء إذا لم يكن عليها ما ينجس يقينًا.

ورواة هذا الحديث الأربعة (١) كلُّهم مدنيُّون، وفيه: التَّحديث بالجمع والإفراد والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ.

٢٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ لا حمَّاد بن سلمة لأنَّ المؤلِّف لم يروِ عنه (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ (٢)) وفي نسخةٍ بالتثنية (٣)، قبل أن يدخلها (٤) الإناء، وهو محمولٌ على ما إذا كان خشي أن يكون علق (٥) بها شيءٌ، والسَّابق كاللَّاحق في حال تيقُّن نظافتها (٦)، فاستعمل في اختلاف الحديثين ما جمع بينهما، ونفي التَّعارض عنهما (٧)، أو يُحمَل الفعل على النَّدب والتَّرك على الجواز،


(١) «الأربعة»: ليس في (ب) و (س).
(٢) في (د): «يديه».
(٣) «وفي نسخةٍ: بالتَّثنية»: مثبتٌ من (م).
(٤) في (د): «يدخلهما».
(٥) في (م): «تعلَّق».
(٦) في (د): «نظافتهما».
(٧) في (ص): «بينهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>