للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبارة، وكذا لو سلَّم عليه أخرسُ بالإشارة يستحقُّ الجواب، ولو سلَّم على صبيٍّ لا يجب على الصَّبيِّ الرَّدُّ لأنَّه ليس من أهل الفرض، ولو سلَّم الصَّبيُّ على البالغِ وجب الرَّدُّ على الصَّحيح، ولو سلَّم بالغٌ على جماعةٍ فيهم صبيٌّ فردَّ الصَّبيُّ وحده لا يسقطُ به عن الباقين، وإذا سلَّم عليه إنسانٌ ثمَّ لقيه عن قربٍ سُنَّ له أن يسلِّم عليه ثانيًا وثالثًا فأكثرَ لحديث المسيء صلاته، ويكره السَّلام إذا كان المسلَّم عليه مُشتغلًا بالبولِ والجماع ونحوهما، ولو سلَّم لا يستحقُّ جوابًا، وكذا إن كان ناعسًا، أو نائمًا، أو مصليًّا، أو في حال الأذان والإقامة، أو في حمَّامٍ، أو نحو ذلك، أو في فمهِ لقمة يأكلُها، ولو سلَّم على أجنبيَّةٍ جميلةٍ يخافُ الافتتان بها لو سلَّم عليها لم يجزْ لها ردُّ الجواب ولا تسلِّم هي عليه، فإن سلَّمت لا يردُّ عليها، فإن أجابهَا كُره له. انتهى. ملخَّصًا من «أذكار النَّوويِّ».

(١٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا قَالَ) شخصٌ لآخر: (فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) بضم التَّحتية، من أقرأ (١)، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «يَقرأُ عليك السَّلام» بفتح التحتية.

٦٢٥٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دُكَين قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا) الشَّعبيَّ (يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ (أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لَهَا): يا عائشةُ (إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ) بضم التحتية، ولأبي ذرٍّ: «يَقرأ» بفتحها «عليك السَّلام». قال النَّوويُّ: يعني يقرأ السَّلام عليك، وقال غيره: كأنَّه حين يُبلّغه سلامه يحملُه على أن يقرأ السَّلام ويردَّه (قَالَتْ: وَعَليهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ) ولَمَّا بلَّغ خديجة عن جبريلَ سلام الله تعالى عليها قالت: إنَّ الله هو السَّلام ومنه السَّلام، وعلى جبريل السَّلام. رواه الطَّبرانيُّ، وزاد النَّسائيُّ من حديث أنسٍ:


(١) في (ص): «قرأ».

<<  <  ج: ص:  >  >>