للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المهملة المشدّدة، قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ) هو ابنُ يزيد (البَرَّاءُ) بفتح الموحدة والراء المشدَّدة ممدودًا، كان يبري السِّهام، بصري ليس له في البُخاري سوى هذا الحديث، وآخر في «الطِّبِّ» [خ¦٥٧٣٧] (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن جُبَير -بضم الجيم وفتح الموحدة- ابن حَيَّة؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بسكون الكاف، المزنيُّ البصريُّ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ) الواو للحال، أي: والحال أنَّ الخمرَ يوم التَّحريم (البُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي: متَّخذة منهما، كذا أطلقَ الجمهور على جميع الأنبذة خمرًا، وهو حقيقة في الجميع سواء كان من عنبٍ أو غيره، ومن قال إنَّه حقيقة في ماءِ العنبِ مجاز في غيره يلزمُه جوازُ استعمالِ اللَّفظ الواحدِ في حقيقتهِ ومجازهِ، والكوفيون لا يقولون بذلك من حيث الشَّرع.

وهذا الحديث أخرجه المؤلف في «الطِّبِّ» [خ¦٢٤٦٤].

(٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (الخَمْرُ) يتَّخذ (مِنَ العَسَلِ وَهْوَ البَِتَْعُ) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرَّك، آخره عين مهملة، لغة يمانية.

(وَقَالَ مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين، ابن عيسى القزَّاز -بالقاف وتشديد الزاي الأولى- ممَّا ذكره في «الموطَّأ» عن مالك (سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الإمام (عَنِ الفُقَّاعِ) بضم الفاء وتشديد القاف آخره عين مهملة، الشَّراب المعروف المتَّخذ من الزَّبيب ما حكم شربه؟ (فَقَالَ) مجيبًا له: (إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ بِهِ) ومفهومه: إذا أسكرَ حرم (وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ) عبد العزيز بن محمَّد: (سَأَلْنَا عَنْهُ) أي: عن الفقَّاع أيجوزُ شربه أم لا؟ قال الحافظُ ابن حجرٍ: ولم أعرف الَّذين سألهم ابن الدَّراوردي، لكن الظَّاهر أنَّهم فقهاءُ المدينة في زمنه، وهو قد شارك مالكًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>