للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي «سورة الأحزاب»: «أشبعَ الناسَ خبزًا ولحمًا» [خ¦٤٧٩٤] (فَخَرَجَ) والقومُ جالسونَ يتحدَّثون بعد أن أكلُوا (كَمَا) كان (يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ، فَأَتَى حُجَرَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ يَدْعُو) لهنَّ (وَيَدْعُون لَهُ) وسقط «لهُ» (١) لغير أبي ذرٍّ (ثُمَّ انْصَرَفَ) من الحجرِ (فَرَأَى رَجُلَيْنِ) ممَّن حضرَ الوليمةَ قد تأخَّرا (فَرَجَعَ) عن بيتهِ، فلمَّا رأيا النَّبيَّ خرجَا مُسْرعينِ. قال أنسٌ: (لَا أَدْرِي أخْبَرْتُهُ، أَوْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِمَا؟).

الحديث ساقه هنا مختصرًا، وسبقَ بأطول منه بـ «الأحزابِ» [خ¦٤٧٩٤]-ولم تظهرِ المناسبةُ بين التَّرجمة والحديث- وأجاب الحافظُ ابن حجرٍ بأنَّه لم يقعْ في قصَّةِ تزويجِ زينب ذكرٌ للصفرَة، فكأنَّه يقول: الصُّفرةُ للمتزوِّجِ من الجائزِ لا من الشُّروطِ لكلِّ متزوِّج. وأَجاب العينيُّ بأن المطابقة من حديث الأمر بالوليمة في السابق، وفي هذا ذكرها في قوله: «أولم». كذا قالا، فليتأمل، والله أعلم.

(٥٦) هذا (بابٌ) بالتنوين: (كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ؟)

٥١٥٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشِحيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -هو: ابنُ زَيْدٍ- عَنْ ثَابِتٍ) هو البُنانيُّ (عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ (٢) مَا هَذَا؟) استفهام إنكارٍ لما سَبق [خ¦٥١٥٣] من النَّهي عن التَّزعفُرِ (قَالَ: إِنِّي


(١) في (د): «لفظ له».
(٢) في (د) و (م): «فقال».

<<  <  ج: ص:  >  >>