للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) والتَّقييد بالإسلامِ ولاحقه للمبالَغة في الزَّجر؛ إذ الإِحداد من حقِّ الزَّوج، وهو مُلتحقٌ بالعدَّة في حفظ النَّسب، فتدخلُ الذِّميَّة في النَّهي (١)، كما يدخلُ الكافرُ في النَّهي عن السَّوم على سومِ أخيه.

٥٣٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابن المفضَّل بن لاحق، الإمامُ أبو إسماعيل قال: (حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ) البصريُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أحد الأعلامِ: (قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسيبة الأنصاريَّة: (نُهِينَا) بضم النون وكسر الهاء مبنيًّا للمفعول (أَنْ نُحِدَّ) بضم النون وكسر الحاء المهملة، أي: على ميِّتٍ (أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا بِزَوْجٍ) بسببِ زوج، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «إلَّا على زوجٍ» كذا أوردَهُ مختصرًا، وفي البابِ اللَّاحق مطوَّلًا.

(٤٨) (بابُ) بيان استعمال (القُسْطِ) بضم القاف وسكون السين بعدها طاء مهملتين، العودُ الَّذي يُتبخَّر به (لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ) من المحِيض (٢) إذا كانتْ من ذواتِ الحيض.

وسبق ما في لفظ الحادَّة في الباب السَّابق.

٥٣٤١ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) أبو محمد الحَجَبيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بتشديد الميم، ابنُ درهم الإمام، أبو إسماعيل الأزديُّ (عَنْ أَيُّوبَ)


(١) في (ص) و (م) و (د): «بالمعنى».
(٢) في (د): «الحيض».

<<  <  ج: ص:  >  >>