٢١٣٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَبِيعُ) بإثبات الياء على أنَّ «لا» نافيةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ:«لا يَبِعْ» بصيغة النَّهي (١)(بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) زاد في «الشُّروط»[خ¦٢٧٢٧] من حديث أبي هريرة: «وأن يستام الرَّجل على سوم أخيه»، وبذلك تحصل المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، ولعلَّه أشار إلى ذلك كما هو عادته، وظاهر التَّقييد بأخيه تخصيصُ الحكم بالمسلم، وبه قال الأوزاعيُّ وغيره. ولـ «مسلمٍ» عن أبي هريرة: «لا يسوم المسلم على المسلم»، وقال الجمهور: لا فرق بين المسلم وغيره، وذِكْرُ المسلم ليس للتَّقييد، بل لأنَّه أسرع امتثالًا، فذكرُ الأخِ أو المسلم لا مفهومَ له.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «البيوع»[خ¦٢١٦٠]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ، وأخرجه ابن ماجه في «التِّجارات».
٢١٤٠ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ) بفتح الياء المُشدَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁) أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ) نهيَ تحريمٍ (أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ) متاعًا يقدم به من البادية ليبيعه بسعر يومه بأن يقول له، أي: الحاضر: اتركه عندي لأبيعه لك على التَّدريج بأغلى (وَ) قال: (لَا تَنَاجَشُوا) مضارعٌ حُذِفت إحدى تاءيه، والأصل: تتناجشوا، من النَّجْش -بنونٍ مفتوحةٍ وجيمٍ ساكنةٍ وشينٍ معجمةٍ- وهو أن يزيد في الثَّمن بلا رغبةٍ، بل ليغرَّ غيره، والجملة معمولٌ لـ «قال» مُقدَّرة، أي: نهى وقال: لا تناجشوا (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،