للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّضر هاشم بن القاسم، حدَّثنا ورقاء، (١) وقال الزَّين (٢) العراقيُّ: رويناه في الجزء الرَّابع من فوائد أبي بكرٍ الشَّافعيِّ، قال: حدَّثنا محمَّدٌ -يعني: ابن غالبٍ-: حدَّثنا عبد الصَّمد: حدَّثنا ورقاء.

وقال الحافظ ابن حجرٍ في «كتاب التَّوحيد» من «فتحه» [خ¦٧٤٣٠]: وقد ذكرت في (٣) الزَّكاة أنِّي لم أقف على رواية ورقاء هذه المُعلَّقة، ثمَّ وجدتها بعد ذلك عند كتابتي هنا، فقد وصلها البيهقيُّ (٤).

(وَرَوَاهُ) أي: الحديث المذكور (مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) السُّلَمِيُّ المدنيُّ، ممَّا وصله القاضي يوسف بن يعقوب في «كتاب الزَّكاة» له (وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ) ممَّا وصله عنهما مسلمٌ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) ووقع في رواية أبي ذرٍّ بعد قوله في التَّرجمة: «ولا تُقبَل إلَّا من كسبٍ طيِّبٍ لقوله: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾» أي: كلامٌ حسنٌ وردٌّ جميلٌ، «﴿وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللّهُ غَنِيٌّ﴾» عن إنفاق كلِّ منفقٍ «﴿حَلِيمٌ﴾» لا يعجِّل بالعقوبة، «باب فضل الصَّدقة من كسبٍ» أي: مكسوبٍ، والمراد: ما هو أعمُّ من تعاطي التَّكسُّب فيدخل الميراث، وذكر الكسب؛ لأنَّه الغالب في تحصيل المال «طيِّبٍ» حلالٍ «لقوله تعالى: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾»، وذكر بقيَّة الآية والحديث كما سبق، وعزا الحافظ ابن حجرٍ الباب والتَّرجمة للمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ، وعلى هذا فتخلو ترجمة: «لا تُقبَل صدقةٌ من غلولٍ» من حديثٍ، وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في التَّرجمة كما وقع التَّنبيه عليه.

(٩) (باب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ) ممَّن يريد المتصدِّق أن يتصدَّق عليه؛ لاستغنائه بما تخرجه الأرض من كنوزها.


(١) زيد في (ص): «قال».
(٢) في (د): «ابن العراقيِّ».
(٣) في (د): «كتاب».
(٤) قوله: «وقال الحافظ ابن حجرٍ في كتاب التَّوحيد … كتابتي هنا، فقد وصلها البيهقيُّ»، ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>