للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفرِ تقيَّة (﴿رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦ - ١١٠]) لا يعذِّبهم على ما قالوا (١) في حالةِ الإكراهِ، وسقط لأبي ذرٍّ «﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾» إلى آخر (٢) «﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾».

(﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ﴾) إلى الكفر، و ﴿حَتَّىَ﴾ معناها التَّعليل نحو: فلانٌ يعبدُ الله حتَّى يدخل الجنَّة، أي: يقاتلونكُم كي يردُّوكم، وقولهُ: (﴿إِنِ اسْتَطَاعُواْ﴾) استبعادٌ لاستطاعتِهم (﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ﴾) ومَن يرجعُ عن دينهِ (٣) إلى دينهم (﴿فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾) أي: فيمتْ على الرِّدَّة (﴿فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾) لما يفوتهمْ بالرِّدَّة ممَّا للمسلمين في الدُّنيا من ثمراتِ الإسلامِ، وفي الآخرةِ من الثَّواب وحُسن المآب (﴿وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]) كسائر الكفرةِ، واحتجَّ إمامنا الشَّافعيُّ بالتَّقييد في الرِّدَّة بالموتِ عليها أنَّ الرِّدَّة لا تحبطُ العمل إلَّا بالموت عليها. وقال الحنفيَّة: قد علَّق الحَبَط بنفس الرِّدَّة بقولهِ: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥] والأصل عندنا أنَّ المطلق لا يحملُ على المقيَّد، وعند الشَّافعيِّ: يحملُ عليه، وسقط لأبي ذرٍّ من قولهِ «﴿وَمَن يَرْتَدِدْ (٤)﴾» وقال بعد قولهِ: ﴿وَالآخِرَةِ﴾: «إلى قولهِ: ﴿وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾».

٦٩٢٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ) قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيانِيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس أنَّه (قَالَ: أُتِيَ) بضم الهمزة وكسر الفوقيَّة (عَلِيٌّ) هو ابنُ أبي طالبٍ ( بِزَنَادِقَةٍ) بفتح الزاي، جمع: زِندِيق -بكسرها-، وهو المبطنُ للكفر المظهرُ للإسلام، كما قاله النَّوويُّ والرَّافعيُّ في «كتاب الرِّدَّة» وبابي (٥) صفة الأئمَّة والفرائض، أو من


(١) في (د): «لا يعذبهم بما قالوه».
(٢) «آخر»: ليست في (د).
(٣) في (ل): «يرجع دينه».
(٤) في غير (س): «يرتدَّ».
(٥) في (د): «ويأتي في».

<<  <  ج: ص:  >  >>