للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحجِّ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «طوافًا آخر» (بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) لأنَّ القارن يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ لأنَّ أفعال العمرة تندرج في أفعال الحجِّ، وهو مذهب الشَّافعيِّ ومالكٍ وأحمد والجمهور، خلافًا للحنفيَّة حيث قالوا: لا بدَّ للقارن من طوافين وسعيين لأنَّ القِران هو الجمع بين العبادتين، فلا يتحقَّق إلَّا بالإتيان بأفعالِ كلٍّ منهما، والطَّواف والسَّعي مقصودان فيهما فلا يتداخلان إذ لا تداخُلَ في العبادات، وهو محكيٌّ عن أبي بكرٍ وعمر وعليِّ بن أبي طالبٍ وابن مسعودٍ والحسن بن عليٍّ، ولا يصحُّ عن واحدٍ منهم (١)، واستدلَّ بعضهم له بحديث ابن عمر عند الدَّارقطنيِّ بلفظ: «إنَّه جمع بين حجَّةٍ وعمرةٍ معًا، وطاف لهما طوافين وسعىَ لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله صنع، وبحديث عليٍّ عند الدَّارقطنيِّ أيضًا (٢)، وبحديث ابن مسعودٍ وحديث عمران بن حصينٍ عنده أيضًا، وكلُّها مطعونٌ فيها لِمَا في رواتها من الضَّعف المانع للاحتجاج بها، والله أعلم.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا (٣) في «الحجِّ» [خ¦١٧٨٣] و «المغازي» [خ¦٤٣٩٥]، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ في «الحجِّ»، وكذا ابن ماجه، والله أعلم.

(٣٢) (بَابُ مَنْ أَهَلَّ) (٤) أي: أهلَّ على الإبهام من غير تعيينٍ (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ) فأقَّره النَّبيُّ عليه (٥)، وتقييده في التَّرجمة بزمنه إشارةٌ إلى أنَّه لا يجوز بعد ذلك، لنا: أنَّ (٦) الأصل عدم الخصوصيَّة، فيجوز أن يحرم كإحرام زيدٍ، فإن لم يكن زيدٌ محرمًا انعقد إحرامهمطلقًا، ولغت الإضافة لزيدٍ، وإن كان زيدٌ محرمًا انعقد إحرامه


(١) «منهم»: ليس في (ص).
(٢) «أيضًا»: ليس في (د).
(٣) «أيضًا»: ليس في (د).
(٤) في (م): «أحرم».
(٥) «عليه»: ليس في (ص).
(٦) في (ص): «إذ».

<<  <  ج: ص:  >  >>