للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومفهومُ الحديث: أنَّه لا يجب على الزَّوج إخدام الزَّوجة، لكنَّ الظَّاهر حملُه على ما سبق في الباب السَّابق على ما تعارفَ من حُسنِ العِشرة، وجميل الأخلاقِ، وإلَّا فيجبُ على الزَّوج وإن كان مُعسرًا أو عبدًا إخدام الحرَّة ولو ذِميَّة إن كانتْ ممَّن تُخْدم في بيتِ أبيها لأنَّه من المعاشرةِ بالمعروفِ المأمور بها، لا إخدام الأمَة وإنْ اعتادت لجمالها بالخدمةِ لنقصها بالرِّقِّ، وحقِّها أن تَخدِم لا أن تُخدَم، والإجماع على أنَّ عليه نفقة الخادم لها، فلو قالت: أنا أخدِمُ نفسي وآخذُ ما للخادِم (١) من أجرةٍ أو نفقةٍ لم يُجبر هو لأنَّها أسقطتْ حقَّها، وله أن لا يرضَى به لابتذالها بذلك، أو قال الزَّوج: أنا أخدمكِ لتسقط عنه مُؤونة الخادمِ، لم تُجبر هي.

(٨) (بابُ) جواز (خِدْمَةِ الرَّجُلِ) بنفسه (فِي أَهْلِهِ).

٥٣٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) بن البِرِنْد قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ) بضم العين المهملة وفتح الفوقية والموحدة، بينهما تحتية ساكنة، الكنديِّ مولاهم، فقيهِ الكوفة (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ) النَّخعيِّ، أنَّه قال: (سَأَلْتُ عَائِشَةَ ) فقلت لها: (مَا كَانَ النَّبِيُّ يَصْنَعُ فِي البَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «قالت: كان يكون (٢)» (فِي مَِهْنَةِ أَهْلِهِ) بكسر الميم وسكون الهاء في الفرع كأصله، وضبطَه الهرويُّ بفتح الميم. وعن شمر فيما حكاه الأزهريُّ أنَّ الكسرَ خطأ. وقال (٣) في «النهاية»: الرِّواية بالفتح وقد تكسر.


(١) في (د): «مال الخادم».
(٢) في (د) زيادة: «في البيت».
(٣) في (م): «فقال».

<<  <  ج: ص:  >  >>