للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن (١) زيادٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ) النَّخعيِّ (الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ) أي: في السَّلف، ولم يرد به السَّلم الذي هو بيع الدَّين بالعين بأن يعطي أحد النَّقدين في سلعةٍ معلومةٍ إلى أمدٍ (٢) معلومٍ (فَقَالَ) الأعمش: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (الأَسْوَدُ) بن يزيد (عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ) اسمه أبو الشَّحم (إِلَى أَجَلٍ) معلومٍ (وَرَهَنَهُ) عليه (دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ) قيدٌ يخرج به القميص؛ لإطلاق الدِّرع عليه، وهذا الدِّرع يُسمَّى: ذات الفضول، وهل البيع (٣) إلى أجلٍ رخصةٌ أو عزيمةٌ؟ قال ابن العربيِّ: جعلوا الشِّراء إلى أجلٍ رخصةً، وهو في الظَّاهر عزيمةٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول في مُحكَم كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأنزله أصلًا في الدَّين ورتَّب عليه كثيرًا من الأحكام.

والحديث الأوَّل سبق في «باب شراء الدَّوابِّ» [خ¦٢٠٩٧] والثَّاني في «باب شراء الطَّعام إلى أجلٍ» من «كتاب البيوع» [خ¦٢٢٠٠].

(٢) (باب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ) أي: شيئًا منها بطريق القرض، أو بغيره، حال كونه (يُرِيدُ أَدَاءَهَا) أدّى (٤) الله عنه (أَوْ) حال كونه يريد (إِتْلَافَهَا) أتلفه الله.

٢٣٨٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُوَيْسِيُّ) بضمِّ الهمزة، قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) القرشيُّ التَّيميُّ (عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ) بالمثلَّثة، أخي عمرٍو، الدِّيليِّ -بكسر الدَّال- وهو غير ثور بن يزيد -بلفظ الفعل- (عَنْ أَبِي الغَيْثِ) بفتح الغين المعجمة وسكون التَّحتيَّة، آخره


(١) «بن»: سقط من (د).
(٢) في (ب) و (د) و (س): «أجلٍ».
(٣) في (ص): «الرَّهن».
(٤) في (د): «أدَّاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>