للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخصيصِ الألفاظ بالنِّية زمانًا ومكانًا، وإن لم يكن في اللَّفظ ما يقتضِي ذلك، فمَن (١) حلفَ أن لا يدخلَ دار زيدٍ في شهرٍ أو سنةٍ مثلًا، أو حلفَ أن (٢) لا يكلِّم زيدًا مثلًا، وأراد في منزلهِ دون غيرهِ، فلا يحنثُ إذا دخلَ بعد شهرٍ أو سنةٍ في الأُولى، ولا إذا كلَّمه في دارٍ أُخرى في الثَّانية، ولو أحلفهُ الحاكم على حقٍّ (٣) ادَّعى عليهِ به انعقدتْ يمينُه على ما نواهُ الحاكم، ولا تنفعه التَّورية اتِّفاقًا، فإن حلف بغيرِ استحلافِ حاكمٍ نفعتهُ التَّوريةُ، لكنَّه إن أبطلَ بها حقَّ غيره أثمَ وإن لم يحنثْ، ولو حلفَ بالطَّلاق نفعتهُ التَّوريةُ وإن حلَّفه الحاكم؛ لأنَّ الحاكم ليس له أن يحلِّفه بذلك، قاله النَّوويُّ. والحديث سبق في مواضع [خ¦١] [خ¦٥٤] [خ¦٣٨٩٨].

ولمَّا فرغ من ذكرِ الأيمان شرعَ يذكرُ «أبواب النُّذور» (٤) فقال:

(٢٤) هذا (٥) (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (إِذَا أَهْدَى) شخص (مَالَهُ) أي: تصدَّق به (عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ وَالتَّوْبَةِ) بالمثناة الفوقية والموحدة المفتوحتين بينهما واو ساكنة، وللكُشمِيهنيِّ: «والقُرْبة» بالقاف المضمومة والراء الساكنة بدل الفوقية والواو، والجوابُ محذوفٌ تقديرُه: هل ينفذُ (٦) ذلك إذا نجَّزه (٧) أو علَّقه، والنَّذر: بالذال المعجمةِ، هو لغةً: الوعدُ بشرطٍ، أو التزام ما ليس بلازمٍ، أو الوعد بخيرٍ أو شرٍّ. وشرعًا: التزامُ قُربةٍ لم تتعيَّن. وأركانه: صيغةٌ ومنذورٌ وناذرٌ، وشرطُه في النَّاذر: إسلامٌ واختيارٌ ونفوذ تصرُّف فيما ينذره، فيصحُّ من السَّكران لا من الكافرِ؛ لعدم أهليَّته للقُرْبة، ولا من مُكْرَهٍ، ولا ممَّن لا ينفذُ تصرُّفه.

وفي الصِّيغة لفظٌ يُشعر بالالتزامِ كَـ: لِلَّهِ عليَّ كذا، أو عليَّ كذا، كعتقٍ وصومٍ وصلاةٍ، فلا


(١) في (د): «كمن».
(٢) «أن»: ليست في (ص).
(٣) في (د): «حق ما».
(٤) في (ع) و (د): «النذر».
(٥) «هذا»: ليست في (د).
(٦) في (ع) و (د): «هل يثاب وينفذ».
(٧) في (س): «أنجزه».

<<  <  ج: ص:  >  >>