للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «البيوع» (١).

(٢٢) هذا (٢) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اسْتَأْجَرَ) أحدٌ (٣) (أَرْضًا) من آخرَ (فَمَاتَ أَحَدُهُمَا) أي: أحد (٤) المتآجرين، هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ (وَقَالَ) بالواو، ولأبي الوقت: «قال» (٥) (ابْنُ سِيرِينَ) محمد: (لَيْسَ لأَهْلِهِ) أي: أهل الميت (أَنْ يُخْرِجُوهُ) أي: المستأجر (إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ) الذي وقع العقد عليه، وقول البرماويِّ كالكِرمانيِّ: لأهله، أي: لورثته أن يخرجوه من عقد الإجارة، ويتصرَّفوا في منافع المُسْتَأْجِر، قال العينيُّ: هو بيانٌ لعود الضَّمير المنصوب في «أن يخرجوه» إلى عقد الاستئجار، قال: وهذا لا معنى له، بل الضَّمير يعود على (٦) المستأجِر، ولكن لم يتقدَّم ذكرٌ للمستأجِر فكيف يعود إليه؟ وكذلك الضَّمير في «أهله» ليس مرجعه مذكورًا، ففيهما إضمارٌ قبل الذِّكر، ولا يجوز أن يُقال: مرجع الضَّميرين يُفهَم من لفظ التَّرجمة؛ لأنَّ التَّرجمة وُضِعت بلا ريبٍ قبل (٧) قول ابن سيرين، فالوجه أن يُقال: إنَّ مرجع الضَّميرين محذوفٌ، والقرينة تدلُّ عليه، فهو في حكم الملفوظ، وأصل الكلام في أصل الوضع هكذا: سُئِل محمَّد بن سيرين في رجلٍ استأجر من رجلٍ أرضًا فمات أحدهما، هل لورثة الميت أن


(١) «في البيوع»: ليس في (د).
(٢) «هذا»: ليس في (د).
(٣) «أحدٌ»: ليس في (د).
(٤) «أحد»: ليس في (ص).
(٥) قوله: «بالواو، ولأبي الوقت: قال» ليست في (م)، وفي (د) و (د ١): «ذرٍّ» بدل «الوقت»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٦) في (ب): «إلى».
(٧) هكذا باتفاق الأصول، والذي في العمدة: «بعد».

<<  <  ج: ص:  >  >>