للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةِ أحدنا عليه (١)؟ قال: «أن تُطعِمها إذا طعمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيْتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تقبِّحْ، ولا تهجُر إلَّا في البيتِ». قال أبو داود: ولا تقبِّح، أي: لا تقول (٢): قبَّحك الله. انتهى.

وعبَّر المؤلِّف بـ «يُذْكَر» الَّتي للتَّمريض إشارة إلى انحطاطِ رُتبتِه بالنِّسبة لغيرها، مع الصَّلاحية للاحتجاجِ بذلك، وللكِرمانيِّ والعينيِّ هنا كلام أضربت عنه لطولهِ، والَّذي تقرَّر هنا من معنَى الحديث المعلَّق مع الاستشهادِ له بلفظ أبي داود هو الظَّاهر، فليتأمَّل، مع ما أبداهُ العينيُّ في «شرحه» متعقِّبًا لما في «الفتح»، ممَّا ذكرته هنا منتصرًا للكِرمانيِّ، والله الموفِّق والمعين.

والحاصلُ: أنَّ الهجرانَ يجوز أن يكونَ في البيوتِ وغيرها، وأنَّ الحصرَ المذكور في حديثِ معاوية المعلَّق هنا غير معمول بهِ، بل يجوزُ في غير البيوتِ، كما فعله ، وقول المهلَّب: إنَّ (٣) الهجرانَ في غيرِ البيوتِ فيه رفقٌ بالنِّساء؛ إذ هو معهنَّ في البيوتِ آلم لقلوبهنَّ. ليس على إطلاقهِ، بل يختلفُ باختلافِ الأحوالِ، على أنَّ الغالب أنَّ الهجرانَ في غيرِ البيوت أشقُّ.

وهذا الحديثُ المعلَّق سقط للحَمُّويي.

٥٢٠٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز، قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي) بالصاد المهملة وسكون التحتية الأولى وتشديد الأخيرة (أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ


(١) في (م): «علينا».
(٢) في (ص) و (د): «أن تقول».
(٣) «إن»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>