للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شقَّيه، وهو موافقٌ لتفسير الفقهاء، وحينئذٍ فيحرم إن انكشف منه بعض العورة، وإِلَّا فيُكرَه (١) (و) نهى أيضًا عن (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ) أي: وعن احتباء الرَّجل بأن يقعد على أليتيه، وينصب ساقيه ملتفًّا (فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ) أي: من الثَّوب (شَيْءٌ) أمَّا إذا كان مستور العورة فلا يحرم.

ورواة هذا الحديث ما بين بلخيٍّ ومصريٍّ ومدنيٍّ (٢)، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠] و «البيوع» [خ¦٢١٤٥]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجه.

٣٦٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ) بفتح القاف في الأوَّل وضمِّ العين في (٣) الثَّاني، وليس عند الأَصيليِّ: «ابن عقبة» (قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزَّاي وبالنُّون، عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) هو (٤) عبد الرَّحمن بن هُرْمزٍ من كبار التَّابعين (٥) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) عبد الرَّحمن بن صخرٍ (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعَتَيْنِ) بفتح المُوحَّدة كما في الفرع، وهو المشهور على الألسنة، لكنِ الأحسن كسرها لأنَّ المراد به الهيئة كالرِّكبة والجِلْسة (عَنِ اللِّمَاسِ) بكسر اللَّام وهو أن يلمس ثوبًا مطويًّا أو في ظلمةً، ثمَّ يشتريه على أن لا خيار له إذا


(١) «وإلَّا فيُكره»: ليس في (م).
(٢) «ومدنيٍّ»: ليس في (د).
(٣) في (د): «من».
(٤) «هو»: ليس في (ص) و (م).
(٥) «من كبار التَّابعين»: ليس في (د) و (م)، وهو ليس من كبار التَّابعين، بل من الطَّبقة الثَّالثة؛ أي: الوسطى.

<<  <  ج: ص:  >  >>