غيره بشرطه، وقد جزم المالكيَّة والحنفيَّة والحنابلة وجمهور الشَّافعيَّة بعدم الوجوب في غير وليمة النِّكاح.
٥١٧٩ - وبه قال:(حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) البغداديُّ. قال البخاريُّ عنه: إنَّه متقنٌ. قال:(حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الأعورُ (قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بنُ عبدِ العزيز قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) صاحبُ المغازي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ) أي: دعوةَ الوليمةِ (إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا. قَالَ) نافعٌ: و (كَانَ عَبْدُ اللهِ) بنُ عمرَ (١)(يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ العُرْسِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (صَائِمٌ) وفي مسلم حديث ابن عمر مرفوعًا: «إذا دُعِي أحدُكم إلى طعامٍ فليُجِب، فإن كان مُفطرًا فَلْيَطْعَم، وإن كانَ صائمًا فليصلِّ» أي: فليدع؛ بدليل رواية:«فليدعُ بالبركةِ». رواه أبو عَوَانة، فإن كان الصَّوم نفلًا فإفطارهُ لجبرِ خاطرِ الدَّاعي أفضلُ ولو آخرَ النَّهار لأنَّه ﷺ لما أمسكَ من حضرَ معهُ وقال: إنِّي صائمٌ قال له: «يتكلَّفُ أخوكَ المسلمُ وتقول: إنِّي صائمٌ؟ أفطر، ثم اقضِ يومًا مكانه» رواه البيهقيُّ وغيره، وفي إسناده راوٍ ضعيف لكنَّه توبع، ولو أمسكَ المفطرُ عن الأكلِ لم يحرمْ بل يجوزُ، وفي مسلم:«إذا دُعي أحدُكُم إلى طعامٍ فليُجِب فإن شاء طَعِم، وإن شاءَ تركَ». وفي شرح مسلم تصحيحُ وجوبِ الأكل، ويحرم على الصَّائم الإفطار من صوم فرضٍ.
(٧٥)(بابُ ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى) وليمة (العُرْسِ) من غير كراهةٍ.