للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو بَكْرَةَ) نُفَيع مُصغَّر نفعٌ، ابن الحارث الثقفيُّ (: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ) مضروبًا كان أو غير مضروبٍ (إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) أي: إلَّا متساويين كطعامٍ بطعامٍ مع باقي الشُّروط، وهما الحلول والتَّقابض قبل التَّفرُّق، وهذا قول أبي حنيفة والشافعيِّ، وعن مالكٍ: لا يجوز الصَّرف إلَّا عند الإيجاب بالكلام، ولو تنقَّلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصحَّ تقابضهما، فلا يجوز عنده تراخي القبض في الصَّرف، سواء كانا في المجلس أو تفرَّقا، ولا يصحُّ بيع مئتي دينارٍ جيِّدةٍ أو رديئةٍ أو وسط بمئةِ دينارٍ جيِّدةٍ (١)، ومئة دينار (٢) رديئةٍ أو وسطٍ، أو (٣) بمئةٍ رديئةٍ ومئة وسطٍ، وهذا من قاعدة مدِّ عجوةٍ ودرهم بمدِّ عجوةٍ ودرهم، وهو أن تشتمل الصَّفقة على ربويٍّ من الجانبين يعتبر فيه التَّماثل ومعه غيره ولو من غير نوعه (وَ) لا تبيعوا (الفِضَّةَ بِالفِضَّةِ) سواء كانت مضروبةً أو غير مضروبةٍ (إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ) متساويين مع الحلول والتَّقابض في المجلس (وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ) وغير ذلك ممَّا يختلف فيه الجنس كحنطةٍ بشعيرٍ (كَيْفَ شِئْتُمْ) أي: متساويًا ومتفاضلًا بعد التَّقابض في المجلس، والحاصل: حِلُّ التَّفاضل فقط دون (٤) الحلول والتَّقابض، فلو اختلفت العلَّة في الرِّبويَّين كالذَّهب والحنطة، أو كان أحدُ العوضين أو كلاهما غيرَ ربويٍّ كذهبٍ وثوبٍ، وعبدٍ وثوبٍ (٥)، حَلَّ التَّفاضل والنَّسء والتَّفرُّق قبل القبض.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «البيوع» [خ¦٢١٨٢]، وكذا مسلمٌ والنَّسائيُّ.

(٧٨) (باب بَيْعِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ).


(١) في (ص): «جديدة»، وليس بصحيحٍ.
(٢) «دينار»: مثبتٌ من (د).
(٣) «أو»: سقط من غير (د) و (س).
(٤) هكذا في كل النسخ، وأصلحت في (س) إلى: «مع»، قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: «دون الحلول»: هكذا في النُّسخ، ولعلَّ صوابه: «مع الحلول».
(٥) «ثوب»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>