للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٣) (بابٌ).

٨٩٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) المُسنَديُّ قال: (حَدَّثَنَا شَبَابَةُ) بفتح الشِّين المُعجَمة ومُوحَّدتين مُخفَّفتين بينهما ألفٌ، الفزاريُّ المداينيُّ قال: (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بفتح الواو وسكون الرَّاء وبالقاف ممدودًا، ابن عمروٍ المداينيُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ) قيّد الإذن باللَّيل؛ لكون الفسَّاق في شغلٍ بفسقهم أو نومهم، بخلاف النَّهار فإنَّهم ينتشرون فيه، فلا يخرجْنَ فيه، والجمعة نهاريَّة، فمفهومُه يُخْرِج الجمعةَ في حقِّ النِّساء، فلا يخرجْنَ إليها، ومن لم يشهدها فليس عليه غسلٌ (١)، وقال الإسماعيليُّ: أورد حديث مجاهدٍ عن ابن عمر، وأراد بذلك أنَّ الإذن إنَّما وقع لهنَّ بالخروج إلى المساجد (٢) باللَّيل، فلا تدخل الجمعة. انتهى. وقرَّره البرماويُّ -كالكِرمانيُّ- بأنه إذا أذن لهنَّ بالخروج إلى المساجد باللَّيل فالنَّهار أَوْلى أن يخرجن فيه؛ لأنَّ اللَّيل مظنَّة الرِّيبة، تقديمًا لمفهوم الموافقة على المخالفة، بل هو مفهومٌ لا يُعمَل به أصلًا على الرَّاجح، أي: فلهنَّ شهودها.


(١) في (م): «شغلٌ».
(٢) «بالخروج إلى المساجد»: سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>