للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغير واسطة، أخرجه (١) أبو داود والتِّرمذيُّ وصحَّحه والنَّسائيُّ، وصرَّح أيُّوب عن ابن أبي مُلَيْكَة بتحديث عائشة له بذلك، فيُحْمل على أنَّه سمعه من عبَّادٍ عنها، ثمَّ حدَّثته به.

ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة في قوله: «تصدَّقي»، فإنَّه يدلُّ على أنَّ المرأة الَّتي لها زوج لها أن تتصدَّق بغير إذن زوجها، والمراد من الهبة في التَّرجمة معناها اللُّغويُّ، وهو يتناول الصَّدقة، وقد تقدَّم الحديث في أوائل «كتاب الزكاة» [خ¦١٤٣٤].

٢٥٩١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بنُ سَعِيدٍ) اليَشْكُريُّ السَّرْخَسِيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ) بنت عمه (فَاطِمَةَ) بنت المنذر بن الزُّبَير بن العَوَّام (عَنْ) جدّتهما لأبيهما (أَسْمَاءَ) بنت أبي بكر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ) لها: (أَنْفِقِي) بهمزة قطع وكسر الفاء (وَلَا تُحْصِي) بضمِّ أوَّله وكسر الصَّاد من الإحصاء (فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ) بنصب المضارع الواقع بعد الفاء في جواب النَّهي فيهما، والإحصاء مَجاز عن التَّضييق، لأنَّ العدَّ مستلزمٌ له، ويحتمل أن يكون من الحصر الَّذي هو بمعنى المنع، وقال الخطَّابيُّ: «لا توعي» أي: لا تخبِّئي الشَّيء في الوعاء، أي: أنَّ مادَّة الرِّزق متَّصلةٌ باتِّصال النَّفقة منقطعة بانقطاعها، فلا تمنعي فضلها فتُحرمي مادَّتها، وكذلك «لا تحصي» فإنها إنَّما تحصي للتَّبقية والذُّخر، «فيُحْصَى عليك» بقطع البركة ومنع الزيادة، وقد يكون مرجع الإحصاء إلى المحاسبة عليه والمناقشة في الآخرة.


(١) في الأصول «وأخرجه» والواو زائدة هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>