(قَالَ بُسْرٌ) أي: ابنُ سعيد الرَّاوي (١) بالسَّند المذكور: (ثُمَّ اشْتَكَى) أي: مرضَ (زَيْدٌ) أي: ابنُ خالد المذكور (فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ) بالإفراد، وللكُشمِيهنيِّ:«صور» بالجمع. قال بسرٌ:(فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن الأسودِ الخَوْلاني -بفتح المعجمة وسكون الواو وبالنون- (رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ) لأنَّها كانت ربَّتْه، وكان من مواليهَا، ولم يكن ابن زوجها:(أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ) بالجمع (يَوْمَ الأَوَّلِ؟) من باب إضافة الموصوفِ إلى صفتهِ، والمراد به: الوقت الماضي، وللكُشمِيهنيِّ:«يوم أول» بإسقاط ال (فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بن الأسود: (أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلَّا رَقْمًا) أي: نقشًا (فِي ثَوْبٍ) زاد في رواية عَمرو بن الحارث «قلت: لا. قال: بلى». قال النَّوويُّ: يجمع بين الأحاديث بأنَّ المراد استثناء الرَّقم في الثَّوب ما كانت الصُّورة فيه من غير ذوات الأرواحِ كصورةِ الشَّجر ونحوها. وقال ابنُ العربيِّ: حاصل ما في اتِّخاذ الصُّورة أنَّها إن كانت ذات أجسامٍ حرم بالإجماع، وإن كانت رَقْمًا فأربعة أقوال: الجوازُ مطلقًا لظاهر حديث الباب، والمنع مطلقًا حتَّى الرَّقم، والتَّفصيل فإن كانت الصُّورة باقية الهيئة قائمة الشَّكل حرُم، وإن قُطعت الرَّأسُ وتفرَّقت الأجزاء جازَ. قال: وهذا هو الأصحُّ، والرَّابع إن كان ممَّا يُمتهن جازَ وإن كان معلَّقًا فلا. انتهى. وهذا الإجماعُ محلُّهُ في غير لُعَبِ البناتِ.
وهذا الحديثُ سبق في «بدء الخلقِ»[خ¦٣٢٢٥]، وأخرجهُ مسلمٌ وأبو داود وأخرجهُ النَّسائيُّ في «الزِّينة».
(وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، ممَّا سبق موصولًا في «بدء الخلق»[خ¦٣٢٢٦](أَخْبَرَنَا عَمْرٌو) بفتح العين (هُوَ ابْنُ الحَارِثِ) أنَّه (حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ) هو: ابنُ عبد الله بن الأشج، أنَّه (حَدَّثَهُ بُسْرٌ) أي: ابنُ سعيدٍ (حَدَّثَهُ زَيْدٌ) هو ابنُ خالد، أنَّه قال:(حَدَّثَهُ أَبُو طَلْحَةَ) هو زيد بن سهلٍ الأنصاريُّ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ).