للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثَّاني -وهو قوله: «أو مات قبل أن يقبض» - إمَّا للإشعار بأنَّه لم يجد حديثًا على شرطه فيما يتعلَّق به، وإمَّا للإعلام بأنَّ حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عنده قياسًا عليه، قاله الكِرمانيُّ وغيره. وأخذ ابن المُنَيِّر منه جواز بيع الغائب؛ لأنَّ قول أبي بكرٍ: - «إنَّ عندي ناقتين» بالتَّنكير- يدلُّ على غيبتهما وعلى عدم سبق العهد بهما، وهذا معارضٌ بقوله في هذا الحديث في رواية ابن شهابٍ عن عروة، قال أبو بكرٍ: فخذ -بأبي أنت يا رسول الله- إحدى راحلتيَّ هاتين.

وهذا الحديث من أفراده، وأخرجه أيضًا في أوَّل «الهجرة» [خ¦٣٩٠٥] مُطوَّلًا.

(٥٨) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَبِيعُ) بإثبات الياء على أنَّ «لا» نافيةٌ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَبِعْ» بالجزم على النَّهي (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) بأن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن خيار المجلس أو خيار الشَّرط: افسخ لأبيعك خيرًا منه بمثل ثمنه أو مثله بأَنْقَصَ، فإنَّه حرامٌ، وكذا (١) الشِّراء على شرائه بأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيدَ (وَلَا يَسُومُ) الرَّجل، بالرَّفع على النَّفي، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا يَسُمْ» بالجزم على النَّهي (عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) بأن يقول لمن اتَّفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدَ، أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخص منه (٢)، فيحرم بعد استقرار الثَّمن بالتَّراضي صريحًا وقبل العقد، فلو لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عَرَّضَ بها، أو سكت، أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن بأن كان المبيع إذ ذاك يُنادَى عليه لطلب الزِّيادة، لم يحرم (حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ) أخوه البائع (أَوْ يَتْرُكَ) اتِّفاقه مع المشتري فلا تحريم؛ لأنَّ الحقَّ لهما وقد أسقطاه، هذا إن كان الآذن مالكًا، فإن كان وليًّا أو وصيًّا أو وكيلًا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضررٌ على المالك -ذكره الأذرعيُّ- وذكر الأخ ليس للتَّقييد، بل للرِّقَّة والعطف عليه، وإلَّا (٣) فالكافر كالمسلم في ذلك.


(١) في (د): «وهكذا».
(٢) «منه»: ليس في (س).
(٣) «وإلَّا»: مثبتٌ من (ب) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>