للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عبد منافٍ، مات كافرًا في صفر قبل بدرٍ بنحو سبعة أشهرٍ (حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى) بنونين مفتوحتين بينهما فوقيَّةٌ ساكنةٌ مقصورًا، جمع نَتِنٍ كزَمِنٍ وزَمْنى، أو جمع نتينٍ كجريحٍ وجرحى (لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ) أي: أطلقتهم (١) لأجله بغير فداءٍ، مكافأةً له لمَّا كان أحسن السَّعي في نقض الصَّحيفة الَّتي كتبتها قريشٌ في ألَّا يبايعوا الهاشميَّة والمطَّلبيَّة ولا يناكحوهم، أو لأنَّه لمَّا رجع من الطَّائف لمكَّة رجع في جواره، وفيه دليلٌ على أنَّ للإمام أن يمنَّ على الأسارى من غير فداءٍ، لكن قال أصحابنا الشَّافعيَّة: لو ترك السَّبي للمُطعِم كان يستطيب الغانمين كما فعل في سبي هوازن. قال ابن المُنيِّر: وهذا تأويلٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ الاستطابة عقدٌ من العقود الاختياريَّة، يحتمل أن يذعن صاحبها وألَّا يذعن، فكيف بتَّ الرَّسول القول بأنَّه يعطيه إيَّاهم، والأمر موقوفٌ على اختيار من يحتمل ألَّا يختار، والبتُّ في موضع الشَّكِّ لا يليق بمنصب النُّبوَّة؟! والفرق بين هذا وبين سبي هوازن أنَّه لم يعطِ هوازن ابتداءً، بل وقف أمرهم ووعدهم أن يكلِّم المسلمين ويستطيب نفوسهم، بخلاف حديث المطعم، فإنَّه جزم بأنَّه لو كان حيًّا وكلَّمه في السَّبي لأعطاهم إيَّاه، وأجاب في «الفتح»: بأنَّ الَّذي يظهر أنَّ هذا كان باعتبار ما تقدَّم في أوَّل الأمر أنَّ الغنيمة كانت للنَّبيِّ يتصرَّف فيها حيث شاء، وفرض الخُمُس إنَّما نزل بعد قسمة غنائم بدرٍ كما تقرَّر، فلا حجَّة إذًا في هذا الحديث.

وقد أخرج المؤلِّف الحديث أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٠٢٤]، وأبو داود في «الجهاد».

(١٧) هذا (٢) (بَابٌ) بالتَّنوين (وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُمُسَ لِلإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ: مَا قَسَمَ النَّبِيُّ لِبَنِي المُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ) والمطَّلب وهاشمٌ ولدا عبد منافٍ (مِنْ خُمُسِ) غنيمة (خَيْبَرَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ) ولأبي ذرٍّ: «لم يعْمُمْهم» بسكون العين


(١) في (ب) و (س): «لأطلقتهم».
(٢) «هذا»: ليس في (د) و (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>