للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّجل: (يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الغَنَمِ) ما حُكمها؟ (قَالَ) : (خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ) إن أخذتَهَا (أَوْ لأَخِيكَ) يجدها فيأخذهَا أو مالكهَا (أَوْ لِلذِّئْبِ) إن لم تأخذْها أنت، أو غيرك، أو مالكها، والمراد التَّحريض على أخذهَا حِفظًا لحقِّ صاحبهَا (قَالَ) الرَّجل: (يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ) ما حُكمها؟ (قَالَ) زيد بن خالدٍ: (فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) من شدَّة الغضبِ (أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ) بالشَّكِّ من الرَّاوي (ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلَهَا؟) استفهامٌ إنكاريٌّ مبتدأ، والخبرُ في المجرور، أي: ما كائنٌ لك، و «لها» معطوف على «ما لك» أي: لمَ تأخذها وهي مستقلَّةٌ بمعيشتهَا (مَعَهَا حِذَاؤُهَا) بكسر الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة (وَسِقَاؤُهَا) بكسر السين المهملة ممددًا، وهذا من المجازِ عبر للرَّجل بما يفهم منه المنعَ من أخذها؛ لأجل الحفظ والسِّقاء وهو خفُّها وكرشها مع صبرها (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) مالكها، فهي لا تحتاجُ إلى حفظٍ لأنَّها محفوظةٌ بما خلقَ الله فيها من القوَّة والمنعةِ، وما يسَّر لها من الأكل والشُّرب.

والحديثُ سبق في «اللُّقطة» [خ¦٢٤٢٧].

٦١١٣ - (وَقَالَ المَكِّيُّ) بن إبراهيمَ شيخ المؤلِّف فيما وصله الإمامُ أحمد والدَّارميُّ في «مسنديهما» و «المكيُّ» اسمٌ له لا نسبةً لمكة (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، ابن أبي هندٍ الفزاريُّ (ح) (١) قال البخاريُّ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «وحَدَّثني» بالواو (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الزِّياديُّ، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا الحديث، قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف


(١) قوله: «ح»: ليس في (ع) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>