للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٣٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحدة والشين المعجمة المشددة، ابن عثمان العبديُّ، الملقب ببندار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمد بنُ جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ زيد (١) بن أنسٍ، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ) أنَّه (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ) قال الحافظ ابن حجرٍ: لم أعرفها. وزاد بهز في «فضائل الأنصار»: «ومعها صبيٌّ لها» [خ¦٣٧٨٦] (إِلَى النَّبِيِّ ، فَخَلَا بِهَا) رسول الله بحيث لا يسمعُ من حضر شكواها، لا بحيث غابَ عن أبصار من كان معه، وفي مسلم: أنَّ امرأةً كان في عقلها شيءٌ قالت: يا رسول الله، إنَّ لي إليكَ (٢) حاجةً، فقال: «يا أمَّ فلانٍ، انظري أيَّ السِّككِ شئتِ حتَّى أقضي لك حاجتكِ» (فَقَالَ) لها : (وَاللهِ إِنَّكُنَّ) بِنون النِّسوة، ولأبي ذرٍّ: «إنَّكم» بالميم بدل (٣) النون (لأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) يريد الأنصار.

وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لهم، وأنَّ مفاوضة الأجنبيَّة سرًّا لا يقدَح (٤) في الدِّين عند أمن الفتنة، وسعةُ حلمه وتواضعه.

(١١٣) (بابُ مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ) الرِّجال (المُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ) في أخلاقهنَّ (عَلَى المَرْأَةِ) بغير إذن زوجها، وحيث تكون مُسافرة في خلوةٍ وحدها.

٥٢٣٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) إبراهيمُ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بن سليمان (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أُمِّ سَلَمَةَ،


(١) في (ب): «يزيد».
(٢) «إليك»: ليست في (ص).
(٣) في (م): «بعد».
(٤) في (ب) و (س): «تقدح».

<<  <  ج: ص:  >  >>