للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٧) (بابُ) حكم (المَرْأَةِ) التي (تَحِيضُ بَعْدَ) طواف (الإِفَاضَةِ) أي: هل تمنع من طواف الوداع أم لا؟

٣٢٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: «حدَّثنا» (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح الحاء (٢) المُهمَلة وسكون الزَّاي، المدنيِّ الأنصاريِّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرٍ (٣) (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) المذكورة (٤) في الباب السَّابق (عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ) بضمِّ الحاء وفتح المُثنَّاة الأولى المُخفَّفة وتشديد الثَّانية، ابن أخطب -بالخاء المُعجَمة- النَّضريَّة -بالضَّاد المُعجَمة- زوج النَّبيِّ ، المُتوفَّاة سنة ستِّين في خلافة معاوية، أو ستٍّ وثلاثين في خلافة عليٍّ (قَدْ حَاضَتْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا) عن الخروج من مكَّة إلى المدينة حتَّى تطهر، وتطوف بالبيت (أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟) طواف الرُّكن، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «ألم تكن أفاضت» أي: طافت طواف الإفاضة، وهو طواف الرُّكن (فَقَالُوا) بالفاء، ولابن عساكر: «قالوا» أي: النَّاس أو الحاضرون هناك وفيهمُ الرِّجال: (بَلَى) طافت معنا الإفاضة (قَالَ) : (فَاخْرُجِي) لأنَّ طواف الوداع ساقطٌ بالحيض، وفيه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب، أي: قال لصفيَّة مخاطبًا لها:


(١) «ابن محمَّد»: سقط من (د).
(٢) «الحاء»: سقط من (د).
(٣) زيد في (د): «محمَّدٌ»، وليس بصحيحٍ، فاسمُه كنيتُه.
(٤) في (م): «المذكور».

<<  <  ج: ص:  >  >>