للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي البدَّاح بن عاصم (١) التَّابعيِّ، وفي «كتاب المجاز» للشَّيخ عزِّ الدِّين بن عبد السَّلام: أنَّه عبد الله بن رواحة (فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَخَطَبَهَا) من ولِّيها أخيها معقلٍ (فَأَبَى) فامتنع (مَعْقِلٌ) أن يُراجعها له (فَنَزَلَتْ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]) وهذا صريحٌ في نزول هذه الآية في هذه القصَّة، ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السِّياق للأزواج حيث وقع فيها: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء﴾ لكنَّ قوله في بقيَّتها: ﴿أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ ظاهرٌ في أنَّ العضل يتعلَّق بالأولياء، وفيه: أنَّ المرأة (٢) لا تملك أن تُزوِّج نفسها، وأنَّه لا بدَّ في النِّكاح من وليٍّ؛ إذ لو تملَّكت (٣) من ذلك؛ لم يكن لعضل الوليِّ معنًى، ولا يُعارَض بإسناد النِّكاح إليهنَّ؛ لأنَّه بسبب توقُّفه على إذنهنَّ، وفي هذه المسألة خلافٌ يأتي إن شاء الله تعالى، بعون الله وقوَّته محرَّرًا في موضعه من «كتاب النِّكاح» [خ¦٥٣٣١].

(٤١) (﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾ (٤)) وفي نسخةٍ: «باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ﴾» أي: يموتون (٥) (﴿مِنكُمْ وَيَذَرُونَ﴾) يتركون (﴿أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ﴾) مِنْ (٦) بعدهم (﴿بِأَنفُسِهِنَّ﴾) فلا يتزوَّجن ولا يخرجن ولا يتزيَّنَّ (﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾) من الليالي، ويُحتَمل أن تكون الحكمة في هذا المقدار: أنَّ الجنين في غالب الأمر يتحرَّك لثلاثة أشهرٍ إن كان ذَكَرًا، ولأربعةٍ إن كان أنثى، واعتُبر أقصى الأجلين، وزيد عليه العشر استظهارًا؛ إذ ربَّما تضعف حركته في المبادئ فلا يُحَسُّ بها، ولا يخرج عن ذلك إلَّا المتوفَّي عنها زوجُها وهي حاملٌ، فإنَّ عدَّتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده (٧) سوى لحظةٍ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] والأَمَة فإنَّ عدَّتها


(١) «بن عاصمٍ»: ليس في (د).
(٢) في (ص): «المراد»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (د): «تمكَّنت». وهي أقرب في الاستعمال.
(٤) زيد في (ص): «﴿مِنكُمْ﴾».
(٥) «أي: يموتون»: ليس في (ص) و (م).
(٦) «من»: مثبتٌ من (د).
(٧) في (د): «بعدَّةٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>