للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغير المُكلَّفين، ويلزمهم (١) ضمانها في كلِّ حالٍ كالعقلاء، وعند ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عيَّاشٍ «أنَّ النَّبيَّ أغْرَمَ حمزة ثمنَ النَّاقتين».

ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «أعطاني شارفًا من الخُمُس» وقد سبق في «كتاب الشرب» [خ¦٢٣٧٥].

٣٠٩٢ - ٣٠٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ العامريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) -بسكون العين- ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ) الزَّهراء ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنتَ» (رَسُولِ اللهِ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ) (بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ) بدلٌ من قوله: «ميراثها» أو عطف بيانٍ، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ممَّا ترك»


(١) في (م): «يلزم».

<<  <  ج: ص:  >  >>