للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ) أي: انصرف (فَقَالَ النَّبِيُّ : اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ) سلمة بن الأكوع (فَنَفَّلَهُ) بتشديد الفاء، أي: أعطاه (سَلَبَهُ) نافلةً زائدةً على ما يستحقُّه بالغنيمة، بفتح المهملة واللَّام والموحَّدة، وهو الشَّيء المسلوب، سُمِّي به؛ لأنَّه يُسلَب عن المقتول، والمراد به: ثياب القتيل والخفُّ وآلاتُ الحرب والسَّرج واللِّجام والسِّوار والمِنْطقَة والخاتَم والقَصعة معه، ونحو ذلك ممَّا هو مبسوطٌ في الفقه، وهذا السَّلَب الَّذي أُعْطِيَهُ سلمة من مقتوله جملٌ أحمرُ، عليه رحله وسلاحه كما وقع مبيَّنًا في مسلمٍ، وكان القياس أن يقول: فقتلته فنفلني، لكنَّه التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبة. نعم، في رواية أبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «فقتلتُه» بضمير المتكلِّم على الأصل، وعند مسلمٍ: فقال: من قتل الرَّجل؟ قالوا: ابن الأكوع، قال: «له سلبه أجمع».

وفي الحديث جواز (١) قتل الجاسوس الحربيِّ الكافر باتِّفاقٍ، وأمَّا المعاهد والذِّميُّ فقال مالك: ينتقض عهده بذلك. وعند الشَّافعيَّة خلاف، أمَّا لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتِّفاقًا.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّير».

(١٧٤) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يُقَاتَلُ) بفتح رابعه (عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ) لأنَّهم بذلوا الجزية على أن يأمنوا في (٢) أنفسهم وأموالهم وأهليهم، فيقاتل عنهم كما يقاتل عن المسلمين (وَلَا يُسْتَرَقُّونَ) بضمِّ أوَّله والقاف المشددة مبنيًّا للمفعول، ولو نقضوا العهد، خلافًا لابن القاسم.


(١) «جواز»: مثبتٌ من (م).
(٢) في (ص) و (م): «على».

<<  <  ج: ص:  >  >>