للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في «فتح الباري»: وجه مناسبةِ الحديث للتَّرجمة كأنَّه أشار إلى أنَّ الخطبة وإن كانت مشروعة في النِّكاح فينبغي أن لا يكون فيها ما يقتضي صرفَ الحقِّ إلى الباطل بتحسينِ الكلام. وقال المهلَّب: الخطبةُ في النِّكاح إنَّما شرعت للخاطبِ ليسهِّل أمره، فَشُبِّه حسن التَّوصُّل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزالِ المرغوبِ إليه بالبيان بالسِّحر؛ وإنَّما كان كذلك لأنَّ النُّفوس طُبعت على الأَنَفة من ذكر المَوْلَيَات في أمر النِّكاح، فكان حسن التَّوصُّل لدفع تلك الأنفةِ وجهًا من وجوه السِّحر الذي يصرف الشَّيء إلى غيره. انتهى.

المستحبُّ في النِّكاح أربع خطب: خُطبةٌ من الخاطب قبل الخِطبة -بكسر الخاء-، وخطبة من المجيب قبل الإجابةِ، وخطبتان قبل النِّكاح إحداهما (١) من الولي قبل الإيجاب، والأخرى من الخاطب قبل القَبول لحديث: «كلُّ أمرٍ ذي بالٍ … » وأخرج أصحاب السُّنن، وصحَّحه أبو عَوانةَ وابنُ حبَّان مرفوعًا عن ابن مسعود: «إذا أرادَ أحدكُم أنْ يخطبَ لحاجةٍ من نكاحٍ أو غيره فليقل: إنَّ الحمد لله نحمدهُ ونستعينه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شُرور أنفُسنا وسيِّئات أعمالِنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبده ورسولهِ وعلى آلهِ وصحبهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم﴾ … إلى قوله: ﴿رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ … إلى قوله: ﴿عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١]».

وحديث الباب أخرجه أيضًا في «الطِّب» [خ¦٥٧٦٧] وأبو داود في «الأدب»، والتِّرمذيُّ في البرِّ.

(٤٨) (بابُ) إباحة (٢) (ضَرْبِ الدَُّفِّ فِي النِّكَاحِ) بضم الدال في الفرع كأصله على الأفصح، وقد تفتح (وَ) ضرب الدُّفِّ في (الوَلِيمَةِ) من عطف العام على الخاص، ويأتي إن شاء الله تعالى «باب الوليمةُ حقٌّ» [خ¦٥١٦٦].


(١) في (م): «أحدهما».
(٢) في (م): «إجابة».

<<  <  ج: ص:  >  >>