للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يبقى (١) ومع الجدِّ ثلث الجميع؛ لأنَّه لا يساويها في الدَّرجة بخلافِ الأب، إلَّا عند أبي يوسف فإنَّ عنده الجدَّ كالأبِ. وأمُّ الأب وإن علَت تسقط بالأبِ ولا تسقط بالجدِّ؛ لأنَّها لم تُدْلِ به بخلافها في الأبِ، وإن تساويا في أنَّ كلًّا منهما يُسقط أمَّ نفسه، والمُعْتِقُ إذا ترك أبا المُعْتِقِ وابنَه فسدسُ الولاءِ للأبِ والباقي للابنِ عند أبي يوسف، وعندهمَا كلّه للابنِ، ولو تركَ ابنَ المُعْتِق وجدَّه فالولاء للابن كلُّه (٢).

(وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ) مستدلًّا لقولهِ: «الجدُّ أبٌ» قولَه تعالى: (﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾ [الأعراف: ٢٦]) فأطلق على آدمَ أبًا وهو جدُّنا الأعلى، فإطلاقه على أب (٣) الأب أولى، وقوله تعالى: (﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]) فأطلقَ الآباء علَى الأجداد (٤) (وَلَمْ يَُذْكَُرْ) بفتح التحتيَّة بالبناءِ للفاعل. وقال في «الفتح»: للمجهولِ، قلتُ: وهو الَّذي في «اليونينيَّة» (أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ) ، فيما قاله أنَّ الجدَّ حكمهُ حكمُ الأب (فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ (٥) مُتَوَافِرُونَ) فيهم كثرةٌ، وهو إجماعٌ سُكوتيٌّ، فيكون حجَّةً، ونقل ذلك أيضًا (٦) عن جماعةٍ من الصَّحابة والتَّابعين.

(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ، فيما وصلهُ سعيدُ بن منصورٍ من طريق عطاء، عنه: (يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي) أي: فلِمَ لا يرثُ الجدُّ؟ فهو ردٌّ على من حجبَ الجدَّ بالإخوة، أو المعنى: فلِمَ لا يرثُ الجدُّ وحدَه دون الإخوة، كما في العكس، فهو ردٌّ على مَن قال بالشَّرِكة بينهما، وقال ابنُ عبد البرِّ: أي (٧): لمَّا كان ابنُ الابن كالابنِ عند عدمِ الابنِ كان أبو الأبِ عند عدمِ الابنِ كالأب.

(وَيُذْكَرُ) بضم أوَّله للمجهول بصيغة التَّمريض (عَنْ عُمَرَ) بن الخطَّاب (وَعَلِيٍّ) هو ابنُ


(١) في (د) و (ع): «بقي».
(٢) في غير (د): «كلّه للابن».
(٣) في (س): «أبي».
(٤) في (س) و (ص): «فأطلق عليهم آباؤهم أجداد»، وثبتت هذه.
(٥) في (د) و (ص) و (ع) و (ل): «محمَّد».
(٦) في (ب) و (س): «أيضًا ذلك».
(٧) «أي»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>