للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ستَّةٍ: الثُّلث الأخير، كما هنا، أو الثُّلث الأوَّل، أو الإطلاق فيحملُ المطلق على المقيَّد، والَّذي بـ «أو» إن كان للشَّكِّ فالمجزوم به مقدَّمٌ على المشكوكِ فيه، وإن كان للتَّردد بين حالين، فيجمعُ بذلك بين الرِّوايات (١) بأنَّ ذلك يقع بحسب اختلافِ الأحوال؛ لكون أوقات اللَّيل تختلف في الزَّمان والأوقات (٢) باختلاف تقدُّم دخول اللَّيل عند قومٍ وتأخُّره عند قومٍ، أو يكون النُّزول يقعُ في الثُّلث الأوَّل، والقولُ يقع في النِّصف وفي الثُّلث الثَّاني، أو أنَّه يقعُ في جميع الأوقات الَّتي وردتْ به، ويُحملُ على أنَّه أُعْلِم بأحدِها في وقتٍ فأخبر به، ثمَّ بالآخر في آخر، فأخبر به، فنقلتِ الصَّحابة ذلك عنه.

(يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ: «فيقول»: (مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَُ لَهُ) فأجيبُ (٣) دعاءه (مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَْهُ) سؤله (وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَُ لَهُ) ذنوبه، وقوله: «فاستجيب» و «فأعطيه» و «فأغفر»، نصب على جواب الاستفهام، ويجوز الرَّفع على تقدير مبتدأ، أي: فأنا أغفرُ، فأنا أستجيبُ، فأنا أعطيه. وفي الحديث: أنَّ الدُّعاء في هذا (٤) الوقت مجابٌ، ولا يعكِّر عليه تخلُّف عن بعضِ الدَّاعين، فقد يكون لخللٍ في شرطٍ من شروط الدُّعاء كالاحترازِ في المطعمِ والمشربِ والملبسِ، أو لاستعجالِ الدَّاعي، أو بأن يكون الدُّعاء بإثمٍ، أو قطيعة رحمٍ، أو تحصلُ الإجابة ويتأخَّر وجودُ المطلوب لمصلحةِ العبد، أو لأمرٍ يريدُه الله تعالى.

والحديثُ سبق في «باب التَّهجُّد» [خ¦١١٤٥] ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته في «كتاب التَّوحيد» [خ¦٧٤٩٤].

(١٥) (باب الدُّعَاءِ عِنْدَ) إرادةِ دخول (الخَلَاءِ) وهو بفتح الخاء المعجمة ممدودًا، وأصله: المكانُ الخالي كانوا يقصدونَه لقضاء الحاجة، ثمَّ غلبَ في الكنيف.


(١) في (ع) و (د): «الروايتين».
(٢) قال الشيخ قطَّة رحمه الله تعالى: قوله: «في الزمان والأوقات» هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها: «في الزيادة والأوقات»، وكلاهما لا يخلو عن شيءٍ، فلعلَّ الأنسب بما بعده أن يكون أصل العبارة: «في الزمان والمكان». تأمل. انتهى.
(٣) في (د) زيادة: «له».
(٤) «هذا»: ليست في (ع) و (ص) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>