للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إعادة الجهر في الأخيرتين أو ما يأتي به بعد آخرها لأنَّ الإتمام لا يكون إِلَّا للآخر؛ لأنَّه يستدعي سبق أوَّلٍ، وأجابوا بأنَّ القضاء وإن كان يُطلَق على الفائت غالبًا، لكنَّه يُطلَق أيضًا على الأداء، ويأتي بمعنى الفراغ، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (١)[الجمعة: ١٠] وحينئذٍ فتُحمَل رواية «فاقضوا» على معنى الأداء والفراغ، وإذًا فلا تمسُّك بها، واستدلَّ بقوله: «وما فاتكم فأتمُّوا» على أنَّ من أدرك الإمام راكعًا لم تُحسَب له تلك الرَّكعة لأنَّه قد فاته (٢) القيام والقراءة أيضًا، واختاره ابن خزيمة وغيره (٣)، وقوَّاه السُّبكيُّ، والجمهورُ على أنَّه مُدْرِكٌ لها (٤) لقوله لأبي بكرة حيث ركع دون الصَّفِّ [خ¦٧٨٣]: «زادك الله حرصًا ولا تعد» ولم يأمره بإعادة تلك الرَّكعة، وأنَّه يدرك فضيلة الجماعة بجزءٍ من الصَّلاة وإن قلَّ.

ورواة هذا الحديث السِّتَّة مدنيُّون إِلَّا شيخ المؤلِّف فإنَّه عسقلانيٌّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف في «باب المشي إلى الجمعة» [خ¦٩٠٨]، ومسلمٌ والتِّرمذيُّ.

(٢٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يُذكَر فيه (مَتَى يَقُومُ النَّاسُ) الطَّالبون للصَّلاة جماعةً (إِذَا رَأَوُا الإِمَامَ عِنْدَ الإِقَامَةِ) لها.


(١) «﴿فِي الْأَرْضِ﴾»: ليس في (ب) و (س).
(٢) في (ص): «فات».
(٣) قوله: «لأنَّه قد فاته القيام والقراءة أيضًا، واختاره ابن خزيمة وغيره» سقط من (د).
(٤) في (ص): «بها».

<<  <  ج: ص:  >  >>