للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتمشون في الطِّين، فإن قلت: ما وجه المطابقة بين الحديث والتَّرجمة؟ أُجيب بأنَّه لمَّا جازت الزِّيادة المذكورة في الأذان للحاجة إليها دلَّ على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه، لكن نازع في ذلك الدَّاوديُّ بأنَّه لا حجَّة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروعٌ من جملة الأذان في ذلك المحلِّ، وقد رخَّص أحمد في (١) الكلام في أثنائه، وهو قولٌ عندنا في الطَّويل (٢)، لكن قيَّده في «المجموع» بما لم يفحش بحيث لا يعدُّ [مع الأول] (٣) أذانًا ولا يضرُّ اليسير جزمًا، ورجَّح المالكيَّة المنع مطلقًا، لكن إن حصل مهمٌّ ألجأه إلى الكلام ففي «الواضحة»: يتكلَّم، وفي «المجموعة» عن ابن القاسم نحوه، وقال الحنفيَّة -فيما نقله العينيُّ-: إنَّه خلاف الأَوْلى.

ورواة هذا الحديث السَّبعة بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وثلاثةٌ من التَّابعين يروي بعضهم عن بعضٍ، وأخرجه أيضًا المؤلِّف (٤) في «الصَّلاة» [خ¦٦٦٨] و «الجمعة» [خ¦٩٠١]، ومسلمٌ وأبو داود وابن ماجه في «الصَّلاة».

(١١) (بابُ) جواز (أَذَانِ الأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ) بدخول الوقت.


(١) «في»: مثبتٌ من (ص).
(٢) أي الفصل الطويل كما في المجموع.
(٣) من المجموع للنووي.
(٤) «المؤلِّف»: مثبتٌ من (ص) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>