للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«نهى رسول الله» ( عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَ) وصوم يوم (النَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ) بفتح الصَّاد المهملة وتشديد الميم والمدِّ، قال الفقهاء: أن يشتمل بثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه، وتُعقِّب هذا التَّفسير بأنَّه لا يُشعِر به لفظ الصَّمَّاء، والمطابق له ما نُقِل عن الأصمعيِّ: وهو أن يشتمل بالثَّوب يستر به جميع بدنه؛ بحيث لا يترك فرجةً يُخرِج منها يده (١) حتَّى لا يتمكَّن من إزالة شيءٍ يؤذيه بيديه (٢) (وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) زاد الإسماعيليُّ: «لا يواري فرجه بشيءٍ».

(وَعَنْ صَلَاةٍ) ولابن عساكر والحَمُّويي والمُستملي: «وعن الصَّلاة» (بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ) حتَّى ترتفع الشَّمس (وَ) بعد صلاة (العَصْرِ) حتَّى تغيب الشَّمس إلَّا لسببٍ.

وهذ الحديث سبق الكلام عليه في «باب ما يَستُر من العورة» [خ¦٣٦٧] وفي «المواقيت» [خ¦٥٨٦].

(٦٧) (بابُ) حكم (الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ) ولابن عساكر والحَمُّويي والمُستملي: «صوم يوم النَّحر».

١٩٩٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء الرَّازي المعروف بالصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ) بكسر الميم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وبالنُّون ممدودًا كعطاءٍ، إلَّا أنَّ الأوَّل منصرفٌ حُذِف تنوينه، والثَّاني غير منصرفٍ، وهو مدنيٌّ (قَالَ) أي: عمرو بن دينارٍ: (سَمِعْتُهُ) أي: عطاء بن ميناء (يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه


(١) قوله: «بحيث لا يترك فرجةً يُخرِج منها يده»، ليس في (م).
(٢) في (ب): «بيده».

<<  <  ج: ص:  >  >>