للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الآتي، وهو اللَّائق كما لا يخفى؛ وهي «وقال الحسن: إن منعته أمُّه عن العشاء (١) في جماعةٍ شفقةً عليه لم يطعها» ومبحث ذلك يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى [خ¦١٠/ ٢٩ - ١٠٣٣].

ورواة هذا الحديث بصريُّون، وفيه: التَّحديث والعنعنة والسُّؤال والقول، وأخرجه أبو داود في «الصَّلاة».

(٢٩) (بابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ) أطلق المؤلِّف الوجوب، وهو يشمل الكفاية والعين، لكنَّ قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ: (إِنْ مَنَعَتْهُ) أي: الرَّجل (أُمُّهُ عَنِ) الحضور إلى صلاة (العِشَاءِ في الجَمَاعَةِ) حال كون منعها (شَفَقَةً) أي: لأجل شفقتها (عَلَيْهِ) وليس في الفرع هنا «عليه». نعم هي لابن عساكر في السَّابق، وفي روايةٍ «في جماعةٍ» بالتَّنكير (لَمْ يُطِعْهَا) يشعر بكونه يريد وجوب العين لأنَّ طاعة الوالدين واجبةٌ حيث لا يكون فيها معصية الله تعالى، وترك الجماعة معصيةٌ عنده، وهذا الأثر أخرجه موصولًا بمعناه في «كتاب الصِّيام» للحسين بن الحسن المروزيِّ بإسنادٍ صحيحٍ عن الحسن: في رجلٍ يصوم تطوُّعًا فتأمره أمُّه أن يفطر، قال: «فليفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصَّوم وأجر البرِّ» قِيلَ: فتنهاه أن يصلِّي العشاء في جماعةٍ، قال: «ليس ذلك لها، هذه فريضةٌ» وقد أبدى الشَّيخ قطب الدِّين القسطلانيُّ فيما نقله البرماويُّ في «شرح


(١) في (ص): «الصَّلاة».

<<  <  ج: ص:  >  >>