للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمطابقة بين التَّرجمة والحديث ظاهرة.

وفي حديث عائشة عند أبي داود والتِّرمذي، وحسَّنه وصحَّحه أبو عَوانة وابن خزيمة وابن حبَّان والحاكم مرفوعًا: «أيُّما امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ … » الحديث.

وفيه: «السُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ له» (١) لكنَّه لمَّا لم يكن على شرطِ المؤلِّف استنبط الحُكم من قصَّة الواهبة، ولا يزوِّج السُّلطان إلَّا بالغةً بكفءٍ عند عدم وليِّها الخاص، أو غيبةِ الأقرب مسافة القصرِ، وهل يزوِّج بالولاية العامَّة أو النيابة الشَّرعيَّة؟ وجهان حكاهما الإمامُ، وأفتى البغويُّ منهما بالأول. قال: لأنَّه لو كان بالنِّيابة لما زوَّج مولِّية الرَّجل منه، ومن فوائد الخلاف: أنَّه لو أراد القاضي نكاحَ من غاب وليها؛ إن قلنا بالولايةِ زوَّجه أحد نوَّابه أو قاضٍ آخر، أو بالنِّيابة لم يجزْ ذلك.

(٤١) هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يُنْكِحُ الأَبُ) بضم التحتية وكسر الكاف من الإنكاحِ (وَغَيْرُهُ) من الأولياء (البِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهمَا (٢)) سواءٌ كانتا كبيرتين أو صغيرتين، كما هو ظاهر حديث الباب.

٥١٣٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ (٣) بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) (حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ) بضم الفوقية وفتح الكاف، مبنيًّا للمفعول،


(١) في (ب) و (م): «لها».
(٢) في (ب) و (ص): «برضاها».
(٣) في (د) و (م): «محمد».

<<  <  ج: ص:  >  >>