للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رفع نائبٍ عن الفاعل (إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا) الغانمين (كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ خَيْبَرَ) لكنَّ النَّظر لآخر المسلمين يقتضي ألَّا أقسمها، بل أجعلها وقفًا على المسلمين، ومذهب الشَّافعيَّة في الأرض المفتوحة عنوةً: أنَّه يلزم قسمتها إلَّا أن يرضى بوقفيَّتها مَنْ غَنِمها، وعن مالكٍ: تصير وقفًا بنفس الفتح، وعن أبي حنيفة: يتخيَّر الإمام بين قسمتها ووقفيَّتها.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٣٦] و «الجهاد» [خ¦٣١٢٥]، وأبو داود في «الخراج».

(١٥) (بابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا) غير معمورةٍ في الإسلام، أو عُمِرت جاهليَّةً، ولا هي حريمٌ لمعمورٍ بالزَّرع أو الغرس أو السَّقي أو البناء (١)، فهي له، وسُمِّيت مواتًا تشبيهًا لها بالميتة لغير المنتفع بها، ولا يُشترَط في نفي العمارة التَّحقُّق بل يكفي عدم تحقُّقها، بألَّا يُرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجرٍ ونهرٍ وجُدُرٍ وأوتادٍ ونحوها (وَرَأَى ذَلِكَ) أي: إحياء الموات (عَلِيٌّ) هو ابن أبي طالبٍ (فِي أَرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ) قال في «الفتح»: كذا وقع للأكثر، وفي رواية النَّسفيِّ: «في أرضٍ بالكوفة مواتًا»، والذي في «اليونينيَّة» (٢): «في أرض الخراب بالكوفة مواتٌ» لكنَّه رقم على قوله: «في أرضٍ» علامة السُّقوط من غير عزوٍ لأحدٍ، وعلى «موات» علامة السُّقوط أيضًا لأبي ذرٍّ، وفي نسخةٍ مقروءةٍ على الميدوميِّ: «بالخراب (٣) مواتٌ بالكوفة»، لكنَّه رقم على «موات» علامة السُّقوط من غير عزوٍ (٤) لأحدٍ (٥). (وَقَالَ عُمَرُ) بن


(١) قوله: «بالزَّرع أو الغرس أو السَّقي أو البناء» ليس في (د)، وجاء في (م) بعد قوله: «المنتفع بها» الآتي.
(٢) في (د) و (م): «الفرع».
(٣) في (م): «في الخراب».
(٤) في (د): «عزوه».
(٥) «لأحدٍ»: ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>