للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحكمِ، وإنَّما الاعتبارُ بالإسكارِ، فإن وجد فالتَّحريم ثابت سواء سمِّي المسكر باسمه الَّذي كان أو غيِّر إلى اسمٍ آخر. وقال الحافظ أبو ذرٍّ -ممَّا رأيته في هامش «اليونينيَّة» -: إنَّ الاسمَ حدثَ بعد الإسلامِ، ونقلَ في «الفتح» عن أبي اللَّيث السَّمَرْقنديِّ أنَّه قال: شاربُ المطبوخِ إذا كان يُسكر أعظمُ ذنبًا من شارب الخمرِ؛ لأنَّ شارب الخمرِ يشربها وهو يعلمُ أنَّه عاصٍ بشربها، وشاربُ المطبوخ يشربُ المسكر ويراه حلالًا، وقد قام الإجماعُ على أنَّ قليلَ الخمر وكثيرَه حرام، ومن استحلَّ ما هو حرامٌ بالإجماعِ كفرَ (قَالَ) أبو الجويرية: الباذَق: هو (الشَّرَابُ الحَلَالُ الطَّيِّبُ) لأنَّه عصير العنبِ الحلال الطَّيِّب (قَالَ) ابن عبَّاس: اشربِ (١) الحلالَ الطَّيِّب فإنَّه (لَيْسَ بَعْدَ الحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَّا الحَرَامُ الخَبِيثُ) حيث تغير عن حالتهِ الأولى إلى الخمريَّة.

٥٥٩٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ولأبي ذرٍّ: «عبد الله بنُ محمد بنِ أبي شيبة» قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بنُ أسامة قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بنِ الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ) بفتح الحاء المهملة وبالمدِّ، ما دخلته الصَّنعة جامعًا بين الحلاوةِ والدُّسومة (وَالعَسَلَ) قال الخطَّابيُّ: وليس حبه لهما على مَعنى كثرةِ التَّشهي لهما، وإنَّما إنَّه إذا (٢) قُدِّما نالَ منهما نيلًا صالحًا. وقال في «الكواكب»: ومناسبة الحديثِ للبابِ بيان أنَّ العصيرَ المطبوخ إذا لم يكن مُسكرًا فهو حلالٌ، كما أنَّ الحلواءَ تُطْبَخُ وتَنْعَقدُ، والعسلُ يُمْزَجُ بالماءِ (٣) فيُشرَبُ في ساعتهِ، ولا شكَّ في طيبهِ وحلِّه.

وهذا الحديث سبق في «باب الحلواء والعسل»، من «الأطعمةِ» [خ¦٥٦١٤].


(١) «اشرب»: ليست في (م)، وفي (ص): «شرب».
(٢) هكذا في الأصول، ولعل الصواب «وإنما كان إذا».
(٣) «بالماء»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>