للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عَلَيْهِ) الوحي (فَرُفِعَ عَنْهُ) ما كان فيه من الشِّدَّة بسبب نزول الوحي (وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ) أمَّهات المؤمنين (أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ) أي: للبراز؛ دفعًا للمشقَّة ورفعًا للحرج، وقد تمسَّك به القاضِي عياض فقال: فرض الحجاب ممَّا اختصصْنَ به، فهو فرضٌ عليهنَّ بلا خلاف في الوجه والكفَّينِ، فلا يجوز لهنَّ كشف ذلك في شهادةٍ ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهنَّ وإن كنَّ مستتراتٍ إلَّا ما دعت إليه ضرورةٌ من براز، ثمَّ استدلَّ بما في «الموطأ»: أنَّ حفصة لمَّا توفي عمر سترها النِّساء عن أن يُرى شخصها، وأنَّ زينب بنت جحش جُعلتْ لها القبَّة فوق نعشها، وتعقَّبه في «الفتح» فقال: ليس فيما ذكره دليلٌ على ما ادَّعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كنَّ يحججْنَ ويطفْنَ ويخرجْنَ إلى المساجد في عهد النَّبيِّ وبعده، وكان الصَّحابةُ ومن بعدهم يسمعون منهنَّ الحديث وهنَّ مستتراتُ الأبدانِ لا الأشخاص.

وهذا الحديث قد مرَّ في «سورة الأحزاب» من «التَّفسير» [خ¦٤٧٩٥].

(١١٦) (بابُ اسْتِئْذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ) من الضَّرورات الشَّرعيَّة.

٥٢٣٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّابِ (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه قال: (إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ) في الخروج (إِلَى المَسْجِدِ) فحرف الجر متعلِّق بمقدَّر؛ وهو الخروج، وعليه المعنى لأنَّ استأذن (١) يتعدَّى بـ «في»، وخرجَ يتعدَّى بـ «إلى»، أو أنَّ «إلى» بمعنى «في» أي: استأذنَتْ في المسجد، كقوله:

فلَا تَتْرُكَنِّي بالوَعِيْدِ كأَنَّنِي … إِلى النَّاسِ مَطْليٌّ بِهِ القَارُ أَجْربُ

وهذا (٢) لا يراه سيبويه، أو «إلى» بمعنى «اللام» الَّتي للعلَّة، أي: لأجل المسجد، كقوله تعالى:


(١) في (ص) زيادة: «لا».
(٢) «وهذا»: ليست في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>