للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٦٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ) بالفاء المفتوحة والراء الساكنة، والمَغْرَاء -بفتح الميم والراء بينهما غين ساكنة ممدود- البِيْكنديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) الكوفيُّ الحافظ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُحِبُّ العَسَلَ وَالحَلْوَاءَ) بالهمز والمدِّ، ولأبي ذرٍّ: «والحلوى» بالقصرِ. قال في «القاموس»: والحلواء وتقصر. وعند الثَّعالبيِّ في «فقه اللُّغة»: أنَّ حلوى النَّبيِّ الَّتي كان يحبُّها هي المَجِيْع -بالجيم- بوزن عظيمٍ. قال في «القاموس»: تمرٌ يُعجن بلبنٍ. وليس هذا من عطفِ العامِّ على الخاصِّ (١) وإنَّما العامُّ الَّذي يدخل فيه الحُلو (٢)؛ بضم أوَّله (وَكَانَ) (إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ) أي: من صلاة العصر (دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو) أي: يقرب (مِنْ إِحْدَاهُنَّ) بأن يقبِّلها ويباشرها من غير جماعٍ، كما في روايةٍ أخرى، وفي رواية حمَّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عند (٣) عبدِ بن حُميدٍ: أنَّ ذلك إذا انصرفَ من صلاةِ الفجر. لكنَّها كما في «الفتح» روايةٌ شاذَّةٌ، وعلى تسليمها فيُحتمل أنَّ الَّذي كان يفعلُه أوَّل النَّهار سلامٌ ودعاءٌ محضٌ، والَّذي في آخره معه جلوسٌ ومحادثةٌ (فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ) فأقام عندها (أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي) في حديث ابن عبَّاسٍ: «أنَّ عائشة قالت لجويريَّة حبشيَّةٌ عندها -يقال لها: خضراء-: إذا دخل على حفصةَ فادخلِي عليها فانظرِي ماذا (٤) يصنعُ»، فقالت: (أَهْدَتْ لَهَا) أي: لحفصةَ (امْرَأَةٌ (٥) مِنْ قَوْمِهَا) لم أعرف اسمها (عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ) سقط الجار لأبي ذرٍّ، وزاد ابنُ عبَّاس: «مِن الطَّائف» (فَسَقَتِ النَّبِيَّ مِنْهُ شَرْبَةً) وفي الرِّواية السَّابقة من هذا الباب أنَّ شربَ العسل كان عندَ زينب بنت جحشٍ، وفي هذه عند حفصةَ، وقد قدمنَا أنَّ روايةَ ابن عبَّاسٍ عند ابنِ مَرْدويه أنَّه كان عند سَوْدة، وأنَّ عائشةَ وحفصة هما اللَّتان تواطأتا (٦) كما في


(١) في (د) و (م): «الخاص على العام».
(٢) «الحلو»: ليست في (س).
(٣) في (م): «عن».
(٤) في (ص): «ما».
(٥) في (د): «أهدت امرأة لها».
(٦) في (ص) و (م): «تواطئا».

<<  <  ج: ص:  >  >>