للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في «عمدة القاري» فقال: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاريَّ في ذكره لفظة «كم»؛ لأنَّ موضوعها للعدد، والعدد في مدَّة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخر، وليس في حديث الباب ما يدلُّ على هذا، وقوله: «أشار (١) إلى زيادة همَّامٍ» لا يفيد؛ لأنَّه يعقد ترجمةً ثمَّ يشير إلى ما تتضمَّنه التَّرجمة في بابٍ آخر هذا ممَّا لا يفيده، وفي حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقيِّ: «الخيار ثلاثة أيَّامٍ»، وبه احتجَّ الحنفيَّة والشَّافعيَّة، وأنكر مالكٌ التَّوقيت في خيار الشَّرط ثلاثة أيَّامٍ بغير زيادةٍ، فلو كانت المدَّة مجهولةً أو زائدةً على ثلاثة أيَّامٍ بطل العقد، وتُحسَب المدَّة المُشترَطة من الثَّلاثة فما دونها من العقد الواقع فيه الشَّرط.

وهذا الحديث الأخير سبق في «باب إذا بيَّن البائعان» [خ¦٢٠٧٩].

(٤٣) هذا (٢) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ) أي: البائع أو المشتري زمنًا (فِي الخِيَارِ) وأطلقا، ولأبي ذرٍّ: «إذا لم يوقِّت الخيار» بإسقاط حرف الجرِّ (هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ) أي: هل يكون لازمًا أو جائزًا فسخه؟

٢١٠٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) وفي نسخةٍ:


(١) في (د): «إشارة».
(٢) «هذا»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>