وفي الحديث اتِّخاذ الحاجب، وإقامةُ الإمام من ينظر على الوقف نيابةً عنه، والتَّشريك بين اثنين في ذلك، وغير ذلك ممَّا يُدرَك بالتَّأمُّل.
وسبق الحديث في «باب فرض الخُمُس»[خ¦٣٠٩٤] بطوله، والله تعالى أعلم (١).
(٦)(بابُ إِثْمِ مَنْ آوَى) بفتح الهمزة الممدودة والواو (مُحْدِثًا) بضمِّ الميم، وكسر المهملة: مُبتَدِعًا أو ظالمًا (رَوَاهُ) أي: إثم من آوى محدثًا (عَلِيٌّ) أي: ابن أبي طالب ﵁(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) قال في «الفتح»: تقدَّم موصولًا في الباب الذي قبله، قال في «عمدة القاري»: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق التَّرجمة، وإنَّما الذي يُطابقها ما تقدَّم في «باب الجزية» في «باب إثم من عاهد ثمَّ غدر»[خ¦٣١٧٩] قال فيه: «فمن أحدث فيه حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنة الله».
٧٣٠٦ - وبه قال:(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) بن زيادٍ العبديُّ مولاهم البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان الأحول (قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ)﵁: (أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ؟) بهمزة الاستفهام (قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا) وفي حديث عليٍّ السَّابق في «باب فضل المدينة» من «الحجِّ»[خ¦١٨٧٠]«ما بين عائر إلى كذا»، واتَّفقت روايات البخاريِّ كلُّها على إبهام الثَّاني، وفي «مسلمٍ»: «إلى ثور»، وسبق ما في ذلك من البحث في «فضل المدينة»[خ¦١٨٧٠](لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا) زاد أبو داود: «ولا يُنَفَّر صيدُها»(مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا) مخالفًا للشَّرع (فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) والمراد باللَّعن العذاب الذي يستحقُّه، لا كلعن الكافر، وهذا التَّوعُّد وإن كان عامًّا في المدينة وغيرها لكنَّه